338

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

٣٢- وإن لم يكن ذو فرض: يأخذ (و) الكلّ العصبات وهم عشرة: ابن (و) وابنه (و) وإن سفل، وأب (و)، وأبوه (و) وإن علا، وأخ (و) وابنه (و) من غير أمّ، وعمّ (و) وابنه (و) كذلك، ومولى نعمة (و) ومولاة نعمة (و).

٣٣- ويقدّم (و): الأقرب فالأقرب، ويسقط (و) به من بعد.

٣٤- وأقربهم: الأبناء (و)، وأبناؤهم (و)، ثم الآباء (و) وآباؤهم (و)، ثم إخوة أبوين (و)، ثم أب (و)، ثم أبناء (و) إخوة أبوين ثم أب (و)، ثم أبناؤهم (و) كذلك، ثم أعمام أبوين (و)، ثم أبناؤهم (و)، ثم أعمام أب (و)، ثم أبناؤهم (و)، ثم أعمام جدّ (و)، ثم أبناؤهم (و) كذلك: يمنع (و) الأدنى الأعلى.

٣٥- وأولى ولد كلّ أب: أقربهم (و) ثم من الأبوين.

٣٦- وإذا انقرض العصبة من النَّسب: يرث (و) المولى المعتق ذكرًا كان أو أنثى ثم عصباته من بعده.

٣٧- وأربعة من الذّكور يعصبون (و) أخواتهم: ابن (و)، وابنه (و)، وأخ لأبوين (و) وأخ لأب (و) وغيرهم: ينفرد (و) الذَّكور به دون الإناث كبني إخوة (و) وأعمام (و) ونحوهم.

٣٨- وابن الإبن: يعصب (و) من بإزائه من أخواته وبنات عمّه ومن أعلى منه من عمّاته وبنات عمّ أبيه حيث ليس لهنّ فرض.

٣٩- ولا يعصب (و): من أنزل منه. وكلما نزلت درجته: زاد تعصيبه.

٤٠- وإن كان بعض العصبات له فرض بسبب آخر كالزوجية: يأخذ (و) فرضه ويشارك (و) بالعصبية.

٤١- وإذا لم يكن عصبة وكان ذو فرض لا يستغرق المال: نردّ (و٥) الفاضل

338