336

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

الثّلث خيرًا له: فيأخذه (و) والباقي لهم، فإن كان ثم ذو فرض أخذه، ثم للجدّ: الأحظ من المقاسمة، أو ثلث الباقي، أو سدس جميع المال، فإن لم يفضل عن الفروض غير السدس: فهو له، ويسقط (و) سائرهم إلّا في الأكدرية: زوج، وأُمّ، وأُخت، وجدّ، الزوج: النّصف، وللأُمّ الثُّلث، وللأُخت: النّصف، وللجدّ: السدس، ثم يقسّم (و) نصف الأُخت وسدس الجدّ بينهما على ثلاثة.

١٢ - ويصحّ (و): من سبعة وعشرين، وإن لم يكن فيها زوج: فللأُمّ الثُّلث، وما بقي بينهما على ثلاثة.

١٣- ويصحّ (و): من تسعة، وهي الخرقاء.

١٤- وولد الأب كولد الأبوين معه إذا انفردوا فإن اجتمعوا: عاد ولد الأبوين الجدّ به، ثم أخذوا منهم ما صار لهم، إلّا أن يكون ولد الأبوين أُختًا واحدة: فتأخذ تمام النصف فقط، والباقي لهم.

١٥- الثّالث : الأُمّ، ولها أربعة أحوال: السدس مع الولد، أو ولد الابن، أو اثنين فصاعدًا من الإخوة والأخوات، والثُّلُث مع عدمهم، وثلث الباقي في العمريتين، وحال مع انقطاع التَّعْصيب لولدها من قِبَل الأب: تأخذ هي وذو الفرض منه فروضهم ثم عصبتها: تكون (ود) عصبة.

١٦- الرابع : الجدّات وارثات (ع) السُّدُس واحدة كانت أو أكثر، وتحجب القربى البعدى.

١٧ - ولا يرث (و) منهنّ: أكثر من ثلاث.

١٨- فإن كان ابن الجدّ حيًّا: ورثت (خ) معه، وترث بالقرابتين.

١٩- الخامس : البنات.

336