335

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

كتاب الفرائض

١- أسبابه : ثلاثة ( ع ) : رحم ، ونكاح ، وولاء.

٢ - والوارث من الذّكور: عشرة (ع): ابن (ع)، وابنه ( ع ) ، وإن سفل (ع )، وأب (ع)، وأبوه ( ع)، وإن علا (ع)، وأخ (ع ) من كل جهة ، وابنه ( ع ) ، إلّا من الأمّ ، وعمّ ( ع ) ، وابنه ( ع ) كذلك، وزوج (ع ) ، ومولى ( ع ) نعمة.

٣- ومن الإناث: سبع: بنت (ع)، وبنت (ع) ابن، وأُمّ (ع) ، وجدّة (ع )، وأخت (ع )، وزوجة ( ع)، ومولاة (ع ) نعمة.

٤- وهم : ثلاثة أنواع : ذو فرض وارث ( ع).

٥- وكل عصبة : وارث ( ع ) .

٦- ونورث ( و٥) : كل ذي رحم .

٧- فيبدأ (و): بذوي الفروض ، فإن استوعبوا المال: فغيرهم ساقط (ع)، وإن لم يستوعبوه : دفع الباقي إلى العصبة ، وهم عشرة .

٨- ومنهم : من يرث ( و) بالفرض المجرد .

٩- ومنهم : من يجتمع ( و) له الفرض والتعصيب .

١٠- أولهم : الأب، وله ثلاثة أحوال : حال هو وارث ( ع ) فيها السُّدس بالفرض مع ذكور الولد ، وحال هو وارث ( ع) فيها بالتعصيب مع عدم الولد ، وحال هو وارث ( ع ) فيها بالفرض والتعصيب مع إناث الولد .

١١- الثّاني: الجدّ، وله أحوال الأب الثلاثة ، ويزيد ( و) عليه بحال رابع مع الإخوة والأخوات من أبوين أو أب: يقاسمهم ( و) كأخ ، إلّا أن يكون

335