334

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

٧٧- فإن خصّه بشيء: لم أصيّره ( وش ) وصيًّا في غيره.

٧٨- وعلى ولد: لم أصيّره ( وش ) وصيًّا على غيره.

٧٩- وأجوز ( وش ) له: أن يشتري من ماله لنفسه.

٨٠- ولا وصيّة (ء): على بالغ عاقل، إنما الوصيّة على الأطفال (ء)، والمجانين (ء)، وقضاء الدّيون (ء)، وتنفيذ الوصايا (ء)، وإخراج الواجبات (ء)، ويصحّ ( و) ذلك ولو كان له (ء) ولد أو والد، أو غيرهما من الوارث.

٨١- وإن أوصى إليه بتفرقة الثّلث، أو مال على من (ء) شاء، أو لمن (ء) شاء لم يجز ( و) له أخذه لنفسه (ء) ولا دفعه (ء) إلى ولده.

٨٢- فإن قال: فرّقه على الفقراء (ء)، أو القراء (ء) أو الفقهاء (ء) وهو منهم (ء)، أو ولده (ء): جاز ( خ) أن يأخذ، ويعطي ( و) ولده (ء)، إذا كان بتلك الصّفة.

٨٣- ولو جعله لطوائف من فقير (ء) وقارئ (ء)، وفقيه (ء): لم يأخذ ( و) واحد بوصفيْن.

٨٤- وما دام على صفة جواز الإيصاء إليه: لا يجوز ( و) نزع المال من يده، ولا منعه ( و) من التَّصرَّف الموصى إليه به.

٨٥- ويجوز ( و) لمن ولده غائب عنه: أن يوصي إلى رجل يحفظ (ء) ماله لولده إلى حضوره أو إلى أن يوصله ( ء ) إليه.

٨٦- والوصي: أمين ( ع ). وله: أن يتصرّف بما للولي أن يتصرّف.

٨٧- ويقبل ( و): قوله في نفقة (ء) وكسوة (ء) وقدرهما (ء) ومدّتهما (ء) بغير يمين (ء) وكذلك في تلف (ء)، ودفع مال (ء).

٨٨- وله: أن يأكل (ء) عند الحاجة.

334