Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
٥٩- وهي: جائزة (ع) من مسلم إلى مسلم ، عاقل ، عدل ، غير معتبر (ع ) فيهما : ذكورية ( ء ) .
٦٠ - ولا أعتبر ( وش) في الموصى إليه: الحُرّيّة (ء).
٦١- فأُصحّحها ( وش) : إلى عبد (ء) وأُمّ ولد (ء).
٦٢- ولا البلوغ (وش)، فأُصححها (وش): إلى مميّز (ء).
٦٣- ولا يصحّ (و): إلى طفل دون التمييز (ء).
٦٤- ولا تصحّ (ود) : إلى فاسق .
٦٥- وغير معتبر ( ع ) في الموصي : الإسلام .
٦٦- فصحيحة ( ع): من الذُّمِّيّ إلى مسلم (ء).
٦٧ - وإن أوصى إلى ذِمِّيّ: صحّ (خ).
٦٨- ويجوز ( و): تعداد الموصى (ء) إليه .
٦٩- فيجوز ( و): إلى واحد ، واثنين ، وأكثر .
٧٠- ولو أوصى إلى واحد ثم بعده إلى آخر: لم يبطل ( و) الأول .
٧١- ولا يجوز (و) لكلّ: الانفراد بالتّصرّف، إلّا أن يجعل إليه ، ومن مات: يقام ( و ) مقامه .
٧٢- ولابدّ: من قبول ، ويكون ( و): على التراخي في الحياة والموت .
٧٣ - وله : عزل نفسه مطلقًا قبل الموت ، وبعده .
٧٤- وليس له : أن يوصي ( و) بما وصي إليه فيه ، إلّا أن يجعل إليه.
٧٥- ولا يصحّ ( و) ذلك: إلّا في معلوم يملك الموصى إليه فعله .
٧٦- ويصحّ ( و ) : مطلقه ومقيّده .
333