330

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

باب الموصى له

٣٢- لا يصحّ ( و) : لمن لا يصحّ الوقف عليه من كنيسة وبيت نار وبهيمة وميّت وملك .

٣٣- ويقدر : لمن يصحّ ومن لا يصحّ.

٣٤ - تصحّ ( ود) لمن يصحّ : بقدر نصيبه .

٣٥- ويلغوا ( و): فيمن لا يصحّ، وترجع ( ود ) نصيبه إلى الورثة .

٣٦- ويصحّ ( و) : لكلّ من يصحّ تمليكه من مسلم وذمِّي ، صغير وكبير، ذكر وأنثى ومرتدٌ .

٣٧- وأصحّحها (وش ) : الحربيّ (ء).

٣٨- وتصحّ (ود): لمكاتبه ، ومدبره ، وأَمّ ولده ، ولعبد غيره ، ولعبده بمشاع فإن أوصى له بالثّلث : يعتق ( و) إن كان بقدره ، وإن نقص عنه : يعتق ( و) ويدفع ( و) إليه فاضله، وإن زاد عنه: يعتق ( و) منه بقدره .

٣٩- وإن أوصى له بعين: لم يصحّ ( و).

٤٠- وتصحّ (ود ) : بحمل موجود حالها .

٤١ - وإن أوصى أن يحجّ عنه بألف : يصرف ( و) في واحدة بعد أخرى حتى ينفذ ، إلّا أن يقول : يحجّ ( و) عني حجّة بألف ، أو يحجّ ( و) عني فلان : فيدفع ( و ) الكلّ إليه .

٤٢- وإن أوصى لجيرانه: تتناول (ود) أربعين من كلّ جانب . وهذا المحلّ كالوقف كما تقدّم فيه .

٤٣- ولجاره محمد (ء)، وله جاران بالاسم: يقسم (و) بينهما ، ما لم تدل قرينة ظاهرة على أحدهما .

330