329Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkamمغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكامIbn al-Mubarrad - ۹۰۹ ه.قابن المبرد - ۹۰۹ ه.قایډیټرأبو محمد أشرف بن عبد المقصودخپرندویمكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلفد خپرونکي ځایالرياضژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانو٣١- ويخرج ( و): الواجبات من دَيْن ، وحجّ ، وكفّارة ، وغير ذلك من رأس ماله ، ولو لم يوص بها ، ثم اعتبار الثُّلُث بعد إخراجها : فيخرج ( و) الوصايا منه . والله أعلم .○○○○329کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ