Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
واحد ثلثها .
١٧- فإن أوصى بها كلّها لشخص ثم بها كلها لآخر ثم لآخر: صحّ (خ) واشتركوا فيها إذا كانت معيّنة.
١٨- فإن كانت مُطْلَقة مثل: أن أوصى له بعبد أو ثوب، ثم لآخر بعبد أو ثوب ولآخر بمثل ذلك: فلكل واحد ذلك كاملاً.
١٩- وإن لم يف الثّلث بالوصايا ولم يجز (و) الورثة: فيدخل (و) التّحاصص.
٢٠- ويدخل (و): النقص على كلّ بقدر حصّته.
٢١- ولو وصى لواحد بالثّلث، ثم لآخر بالثّلث: لم يبطل (و) وصية الثّاني وصيّة الأوّل، ويكون (و) بينهما مناصفة.
٢٢- ولثلاثة: كلّ بالثّلث أثلاثًا، ولأربعة (ء) أرباعًا، ولخمسة (ء) أخماسًا ولواحد بالثّلث ولآخر بالسّدس: بينهما (ء) أثلاثًا.
٢٣- وتكون (و): إجازة الورثة تنفيذًا لما جعله الميت.
٢٤- واعتبار الوصية: بالموت، فمن كان وارثًا فصار عنده غير وارث: تصحّ (ود) له، وعكسه: تلغو (ود).
٢٥- ويعتبر (و): الإجازة والرّدّ بعد الموت.
٢٦- ويعتبر (و): قبول الموصى له بعد الموت، وما قبل ذلك: لا يعتبر (و).
٢٧- وإن مات قبل موت الموصى: تبطل (و)، وبعده قبل القبول والرّدّ: يقوم (و) الوارث مقامه.
٢٨- ويثبت (و) الملك للموصى له من حين القبول، فما حصل من زيادة له.
٢٩- وجائز (ع): الرّجوع في الوصيّة بقول: كرجعت وأبطلت، وألغيت، وما أوصيت به له فلفلان من وارث أو غيره.
٣٠- وكائن (ع): ببيعه وهبته، ورهنه، وأكله وإتلافه، وباستيلاد أَمة.
328