328

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

واحد ثلثها .

١٧- فإن أوصى بها كلّها لشخص ثم بها كلها لآخر ثم لآخر: صحّ (خ) واشتركوا فيها إذا كانت معيّنة.

١٨- فإن كانت مُطْلَقة مثل: أن أوصى له بعبد أو ثوب، ثم لآخر بعبد أو ثوب ولآخر بمثل ذلك: فلكل واحد ذلك كاملاً.

١٩- وإن لم يف الثّلث بالوصايا ولم يجز (و) الورثة: فيدخل (و) التّحاصص.

٢٠- ويدخل (و): النقص على كلّ بقدر حصّته.

٢١- ولو وصى لواحد بالثّلث، ثم لآخر بالثّلث: لم يبطل (و) وصية الثّاني وصيّة الأوّل، ويكون (و) بينهما مناصفة.

٢٢- ولثلاثة: كلّ بالثّلث أثلاثًا، ولأربعة (ء) أرباعًا، ولخمسة (ء) أخماسًا ولواحد بالثّلث ولآخر بالسّدس: بينهما (ء) أثلاثًا.

٢٣- وتكون (و): إجازة الورثة تنفيذًا لما جعله الميت.

٢٤- واعتبار الوصية: بالموت، فمن كان وارثًا فصار عنده غير وارث: تصحّ (ود) له، وعكسه: تلغو (ود).

٢٥- ويعتبر (و): الإجازة والرّدّ بعد الموت.

٢٦- ويعتبر (و): قبول الموصى له بعد الموت، وما قبل ذلك: لا يعتبر (و).

٢٧- وإن مات قبل موت الموصى: تبطل (و)، وبعده قبل القبول والرّدّ: يقوم (و) الوارث مقامه.

٢٨- ويثبت (و) الملك للموصى له من حين القبول، فما حصل من زيادة له.

٢٩- وجائز (ع): الرّجوع في الوصيّة بقول: كرجعت وأبطلت، وألغيت، وما أوصيت به له فلفلان من وارث أو غيره.

٣٠- وكائن (ع): ببيعه وهبته، ورهنه، وأكله وإتلافه، وباستيلاد أَمة.

328