327

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

كتاب الوصايا

١- وهي مستحبّة (ع) لمن كَثُر ماله. مكروهة (ع) لمن له وارث لا يقوم بهم إرثهم منه.

٢- وهي : جائزة (ع) مطلقًا بالثُّلُث.

٣- ولمن لا وارث له : جازت (خ) بكلّ ماله.

٤- وإن أوصى للورثة كلّ بقدر نصيبه : جاز (خ).

٥- وإلّا : فلا يجوز (و) لوارث بغير إجازة الورثة.

٦- وهي : جائزة (ع) لقريب لا يرث.

٧- وهي صحيحة (ع) مِنْ بالغ عاقل رشيد.

٨- ويصحّ (و) : من عدل وفاسق ورجل وامرأة ومسلم وكافر وسفيه.

٩- وأُصحّحها (وش) : من صبيّ جاوز العشر.

١٠- ولا يصحّ (و) : من طفل، ومجنون، وسكران.

١١- ويصحّ (و) : من أخرس بإشارة بيد ورأس.

١٢- وبخط (و) أشهد عليه: صحيحة (ع) وإن علم أنها خطه: صحّ (خ).

١٣- وتصحّ (ود) : من هازل (ء).

١٤- وإن أوصى لجماعة كل بقدر: يصحّ (و) مشاعًا كان كعشر (ء) وتسع (ء)، وثمن (ء)، أو مقدرًا (ء) كعشرة وخمسة (ء) وستة (ء)، سواء اختلف المقدر، أو اتّحد كعشر (ء) وعشر، وعشرة (ء) وعشرة (ء).

١٥- ولا يكون (و) وصية الثاني مبطلة لوصية الأوّل.

١٦- فإن كانت الوصيّة في عَيْن واحدة لجماعة، كعبد أو دار لثلاثة: فلكلّ

327