326

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ولا غير (ء) ذلك وكلّ ماله معه ضاع ( خ ) إلّا أن يختار هو أن يعطيه ( ء ) .

١١٦- وإن مات لم (ء ) يأخذ ( خ ) من تركته وسقط ( خ ) بموته (ء ) نصّ عليه .

١١٧- ومنع ( خ ) من: أن يتوكّل (ء) فيه للمطالبة بحقٌ (ء) غيره وله : مطالبته (ء) بعين له في يده ، غير (ء) أمة استولدها (ء) وولدها (ء) منه ، وليس كالأب (ء) في ذلك كله : أم (ء) وجد (ء) وجدة (ء) .

١١٨- وكلّ صحيح هبته وعطيته: من كلّ ماله . وكذلك صدقته . وكذلك مَن مرضه غير مخوف .

١١٩- وفي المخوف: يعتبر ( و) من الثُّلث، فإن ضاق عنها: يبدأ بالأول . فإن تساوت : يقسم ( و ) بالتحاص .

١٢٠- وإذا حصلت منه محاباة في بيع أو غيره لوارث: يبطل ( و) في قدر ما حاباه . والله أعلم .

○○○○

326