Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
١٠٣- ويشرع (و) في عطية الأولاد: القسمة بينهم على نحو الميراث، ومتى خص بعضهم أو فضَّله بزائد عن قدر إرثه: حرم ( خ )، ولزمته ( خ ) التّسوية إما بإعطاء الآخر وإما بالرجوع بالكل إنْ كان خصّ، أو بقدر ما زاده إن فضل.
١٠٤ - فإن مات قبل ذلك: تثبت ( ود ) العطية.
١٠٥ - ويجوز ( و): التفضيل في الوقف، وأن يخص واحدًا (ء) دون غيره.
١٠٦ - وحكم (خ): بأن سائر الأقارب كالأولاد في الحظّ والتفضيل والتّسوية.
١٠٧- وأمنع ( وش ) واهبًا: أن يرجع في هبته.
١٠٨- وأُحرّمه (وش)، وأُجيزه (وش): لأب فيما وهبه لولده، لا كافر (ء) لولد أسلم.
١٠٩ - وجاز (خ) له: أن يأخذ من مال ولده ما شاء، غير كافر (ء) من مال ولد أسلم.
١١٠- ومتى أخذ: ملكه (خ) مع الحاجة وعدمها في الصّغر والكبر، ما لم تتعلّق حاجة الابن به، أو يضرّ به.
١١١- ولا يصحّ ( و): تصرّفه في ماله ببيع (ء) ولا هبة (ء)، ولا إجارة (ء)، ولا عتق (ء) ولا إبراء (ء) قبل التملك.
١١٢ - ويحرم (و) عليه: وطء (ء) جاريته، ويعزّر (ء).
١١٣ - وإن ولدت: صارت (خ) أمّ ولد له، ولا يلزمه ( و) قيمة ولا مهر.
١١٤- ومنع (خ) الولد: من مطالبة الأب بدَيْن أو قيمة متلف.
١١٥- وما ثبت (خ) له في ذمّته: دَيْن مطلقًا بقرض (ء)، ولا استدانة (ء) ولا بيع (ء) ولا شركة (ء) في إرث ولا بإتلاف (ء) ولا جناية (ء)
325