Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
٩٠- وهي إمّا بعوض معلوم : فهي بمعنى البيع ، يشترط ( و) لها ما يشترط له .
٩١- أو مجهول : فلا يصحّ ( و).
٩٢- أو بغير عوض ، وهي : القصد .
٩٣ - ويحصل ( و) : بكلّ ما عدّ هبة عرفًا من إيجاب وقبول ومعاطاة بما يدلّ ( و ) عليها .
٩٤- وفي معناها (ء): إرسال (ء) هديّة، وثمرة (ء) إليه، وطعام في فرح (ء) ومصيبة (ء)، وسكر (ء) ونحوه في مرض، ودراهم (ء) في مرض ، وقدوم من سفر (ء) وإرادته (ء) وتزوّج (ء) ونحو ذلك (ء) وضيافة (ء) إلى طعام في زواج وختان (ء) وغيرهما ( ء).
٩٥- ويحصل ( و): بالإيجاب والقبول، واللَّفظ الدّالّ عليها.
٩٦- ويدفع (ء) ما يهديه (ء)، ونحوه (ء) إلى الرّسُول (ء)، ونحوه.
٩٧- وتلزم ( ود ) : بالقبض .
٩٨- ويعتبر ( و) للقبض: إذن الواهب ، ما لم يكن حالها في يد (ء) المتّهب وكذا إبراء (ء ) الغريم ، وتحليله (ء ) مما عليه .
٩٩- ويصحّ ( و ) : في كل ما يجوز بيعه من مشاع وغيره .
١٠٠ - ولا يصحّ (و) : في مجهول ، وما لا يقدر ( و) على تسليمه . وشرط مناف : باطل ( ع ) .
١٠١ - ولا يجوز (و): توقيتها (٢) إلّا في العمرى، ويكون ( و) له ولورثته بعده .
١٠٢- وإن شرط رجوعها عند موته: صحّ (خ).
324