324

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

باب الهبة

٩٠- وهي إمّا بعوض معلوم : فهي بمعنى البيع ، يشترط ( و) لها ما يشترط له .

٩١- أو مجهول : فلا يصحّ ( و).

٩٢- أو بغير عوض ، وهي : القصد .

٩٣ - ويحصل ( و) : بكلّ ما عدّ هبة عرفًا من إيجاب وقبول ومعاطاة بما يدلّ ( و ) عليها .

٩٤- وفي معناها (ء): إرسال (ء) هديّة، وثمرة (ء) إليه، وطعام في فرح (ء) ومصيبة (ء)، وسكر (ء) ونحوه في مرض، ودراهم (ء) في مرض ، وقدوم من سفر (ء) وإرادته (ء) وتزوّج (ء) ونحو ذلك (ء) وضيافة (ء) إلى طعام في زواج وختان (ء) وغيرهما ( ء).

٩٥- ويحصل ( و): بالإيجاب والقبول، واللَّفظ الدّالّ عليها.

٩٦- ويدفع (ء) ما يهديه (ء)، ونحوه (ء) إلى الرّسُول (ء)، ونحوه.

٩٧- وتلزم ( ود ) : بالقبض .

٩٨- ويعتبر ( و) للقبض: إذن الواهب ، ما لم يكن حالها في يد (ء) المتّهب وكذا إبراء (ء ) الغريم ، وتحليله (ء ) مما عليه .

٩٩- ويصحّ ( و ) : في كل ما يجوز بيعه من مشاع وغيره .

١٠٠ - ولا يصحّ (و) : في مجهول ، وما لا يقدر ( و) على تسليمه . وشرط مناف : باطل ( ع ) .

١٠١ - ولا يجوز (و): توقيتها (٢) إلّا في العمرى، ويكون ( و) له ولورثته بعده .

١٠٢- وإن شرط رجوعها عند موته: صحّ (خ).

324