323

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

٨١- ويلزمه ( و): إعلام أهل الوقف بحاله (ء) ومتحصّله (ء) ومصروفه (ء) وإقامة حسابه (ء).

٨٢- ولهم: الاعتراض (ء) في فاسد لا في مصلحة (ء).

٨٣- ولكلّ: طلب ( ء) نسخة كتابه .

٨٤- ويلزمه ( و) : البذل (ء)، ولحاكم البلد (ء) عليه: نظر عام . وتقرير (ء) الخاص : مقدّم (ع) عليه.

٨٥- والنزول (ء): مقدم (ع) على تقرير ناظر .

٨٦- وإذا شرط (ء) الواقف النّظر لشخص : لم يكن ( و) له صرفه عنه من غير مانع (ء ) شرعي .

٨٧- وإن جعله (ء) لنفسه: جاز ( خ) صرفه (ء ) عنه لغيره .

٨٨- وإذا وقف (ء) شيئًا وأخرجه عن يده إلى مستحقّه (ء): لم يكن (و) له تغييره عمّا وقفه (ء) عليه ، ولا يزيد ( و) (ء) في مستحقّه.

٨٩- فإن لم يخرجه (ء) عن يده: جاز (خ) . والله أعلم.

○○○○

323