Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
٤٤- يصحّ ( و) : الإيصاء بالأموال كلّها ، وبما لا يمكن تسليمه من آبق وشارد ونحوهما ، وحمل في بطن ولبن في ضرع وبمعدوم (و) كما تحْمل أَمته أو شجرته أبدًا أو مدّة ، ولا شئ ( و) له إن لم تحملا ، وبما لا يملكه ( و) وإن ملكه وإلّا بطلت ( خ) وبما فيه نفع مباح مما لا يجوز بيعه ككلب وزيت نجس .
٤٥- وإن لم يكن له مال غيره : كان ( خ ) له ثلثه .
٤٦- وإن كان له مال، ولو قلّ: كان (خ ) كله له .
٤٧- ولا يصحّ (و) لميتة وخمر (و).
٤٨- ويصحّ (و) بمجهول ، ومطلق ( و) كعبد وشاة وثوب ، ويعطى ( و) : ما يقع عليه الاسم .
٤٩- ويعتق سالم وله عبدان فأكثر بالاسم : خرج ( خ ) بقرعة .
٥٠- وإن كان ممّا أوصى به أنواع : يعطى ( و) ما تظهر إرادته بقرينة .
٥١- وإن كان له مباح ومحرم: يعطى ( و) من المباح .
٥٢- وما استحدث من مال بعد الوصية بالثُّلث: يُؤخذ (و) ثلثه.
٥٣- وما تلف بعدها : ينقص ( و ) بقدره .
٥٤- وإن أوصى بمعيّ كعبد معيّن أو دار : يخرج ( و) من الثّلث ، ثم تلف : فهو غير مستحقّ غيره من مال الميت .
٥٥- وإن تلف ماله غيره بعد موته : فهو له .
٥٦- ومن أوصى له بسهم : كان ( خ ) له السدس .
٥٧- وهي : صحيحة ( ع ) بالمنفعة المفردة من دار وأمة وغيرهما .
331