310

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

باب اللقطة واللقيط

٨٥٤- فضل (خ): تركها، ما لم يخف عليها، والأموال الملتقطة: ثلاثة:

٨٥٥- ما لا تتبعه همة أوساط الناس عادة: فيملك (و) بلا تعريف.

٨٥٦- والثاني: ما يمتنع بنفسه من صغار السباع: لا يجوز (وش) التقاطه، وأضمنه (وش) من أخذه، ويجب (و) عليه تعريفه، ولا يملك (و).

٨٥٧- الثالث: سائر الأموال غير القسمين لا يأخذها (و) من لا يأمن نفسه عليها، ويضمنها (و) مطلقا، وإن عرفها.

٨٥٨- ويجوز لمن يأمن نفسه عليها: أخذها وتعريفها.

٨٥٩- فإن أخذها، ثم ردها أو فرط فيها: فإنه يضمن (و).

٨٦٠- وذلك ثلاثة أقسام:

٨٦١- الأول: حيوان يخير (و) فيه بين الأكل والضمان، والبيع وحفظ الثمن والإنفاق ويرجع (و) به.

٨٦٢- الثاني: ما يفسد سريعا يخير (و) فيه بين أكله مضمونا، وبيعه وحفظ ثمنه، والتجفيف إن أمكن.

٨٦٣- الثالث: غير ذلك يحفظه (و) ويعرفه (و) في مجامع الناس، لا داخل مسجد (ء) بل على بابه حولا بمطلق الضياع لا بوصف سنة ثم دخلت (خ) في ملكه.

٨٦٤- ولا يجوز (و) له: التصرف فيها حتى يعرف وعاءها ووكاءها، وقدرها وجنسها، وصفتها.

٨٦٥- ويسن (و) ذلك عند الوجدان، والإشهاد عليها.

٨٦٦- وإذا جاء صاحبها: يلزمه (و) الدفع إليه ببينة.

310