311

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

٨٦٧- وألزمه ( وش ) به بوص . ويرد ( و) بنماء متصل ومنفصل .

٨٦٨- وإن تلفت أو نقصت قبل الحول : لم يضمن ( و).

٨٦٩- وإن وجد بعده : ضمن ( خ ).

٨٧٠- وإن وصفها اثنان : تقسم ( ود ) بينهما .

٨٧١- وإن وصفها واحد ، وأقام الآخر بينة : فهي لصاحب البينة ، ويسترد ( و) من الواصف إن كان أخذها .

٨٧٢- ويجوز ( و) الالتقاط : لغني وفقير من مسلم وكافر ، وعدل ، وفاسق (ء)، وصغير (ء)، وعبد (ء)، وسفيه (ء) ولولي كل، وسيد عبد يقوم بحفظها وتعريفها .

٨٧٣- وهي : ملك لواجدها ، غير عبد : فلسيده.

٨٧٤- ومن أخذ نعله (ء)، أو ثوبه (ء) في مسجد (ء) أو حمام (ء) ، أو دابته ( ء ) من خان ( ء ) أو ثوبه ( ء ) من دكان توضع الثياب فيها لسمسار، ونحوه (ء)، ووجد غيره (ء) موضعه: كان (خ ) لقطة، إلا أن تدل القرائن (ء) الظاهرة على وضعه مكانه .

٨٧٥- فإن وجد (ء) ذلك: كان (خ ) له .

٨٧٦- ومن طرح زبالة (ء) فيها شيء لا تتبعه الهمة: ملكه (خ) من أخذه .

٨٧٧- وما تتبعه الهمة : لقطة .

٨٧٨- ومن رمى متاعه (ء)، أو أطلق حيوانه ( ء) رغبة (ء ) عنه : ملكه (خ ) من أخذه .

٨٧٩- ومن رمى متاعه (ء) لعجزه عن حمله رمى (ء) إياس لا وضع عود (ء) إليه ولا خبأه (ء): يملكه ( و) من أخذه أيضا .

٨٨٠- وكذلك من رمى متاعه (ء) في البحر خوف الغرق ، فسبح (ء) عليه

311