309

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

باب الجعالة

٨٤٤- وهي : جائزة ( ع ) ، على عمل له ، أو لغيره ( ء ) بأن يقول : من رد عبدي ، أو لقطتي ، أو بنى لي هذا الحائط ، أو حائط ( ء ) زيد فله كذا ، فمن فعله بعد أن بلغه الجعل : استحقه ( خ ) .

٨٤٥- وإن فعله جماعة : كان ( خ ) بينهم ، وإن فعله قبل ذلك : لم يستحقه ( و ) ، سواء رده قبل بلوغ الجعل أو بعده .

٨٤٦- وإن جهلت مدتها ، أو العمل فيها : صح ( خ ) إذا كان العوض معلوما .

٨٤٧- ويجوز ( و ) : تعيين العامل ، وإطلاقه .

٨٤٨- ولكل : فسخها . فإن فسخها العامل : لم يستحق ( و ) شيئا .

٨٤٩- والجاعل بعد الشروع : عليه أجرة ما عمل .

٨٥٠- ويقبل ( و ) : قول الجاعل في أصل الجعل وقدره .

٨٥١- ولا يستحق ( و ) من عمل لغيره عملا بغير جعل : شيئا ، إلا في رد الآبق ، فإن له برده : اثني عشر ومن خارج المصر : أربعون .

٨٥٢- ويجوز ( و ) : جعل جعل على نزول ( ء ) عن وظيفة واستحقاق ( ء ) مباح يستحقه ، أو يجعل ( ء ) له ما استحق من مباح ، ولو الجلوس ( ء ) بمكان سبق إليه .

٨٥٣- ومن جعل ( ء ) له جعل على وظيفة ونحوها ( ء ) ولو وهبه ( ء ) إياه ، أو أبرأه ( ء ) منه ، فلم يكن ( ء ) له أو كان قد نزل ( ء ) عنها : رجع ( خ ) عليه بالجعل ؛ لأن الهبة والإبراء في مقابلة عوض لم يحصل . والله أعلم .

○○○○

309