284

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

٥٨٠- والعين في يده: أمانة (ع) لا ضمان عليه بتلفها ، أو بعضها من غير تعد ولا تفريط .

٥٨١- ولا يصح ( و) : إجارة العين إلا بشروط:

٥٨٢- الأول : أن يقع ( و) العقد على نفعها دون أجزائها.

٥٨٣- فلا يصح ( و): إجارة شمع ليشعله ، ولا حيوان ( و) ليأخذ لبنه .

٥٨٤- الثاني : معرفة العين برؤية أو وصف .

٥٨٥- وبدونهما : لا أُصححه ( وش ) .

٥٨٦- الثالث : القدرة على تسليمها ، فلا يصح ( و): إجارة آبق وشارد ومغصوب .

٥٨٧- ولا نصحح (و٥) : إجارة المشاع المفرد لغير الشريك.

٥٨٨- الرابع : اشتمال العين على المنفعة ، فلا يجوز ( و) : استئجار بهيمة زمنة لحمل ، وما لا ينبت ( و ) لزرع .

٥٨٩- الخامس : كون المنفعة مملوكة له ، سواء كانت العين مملوكة أو لا ، فيجوز ( و) للمستأجر : إجارة ما استأجره للمؤجر (ء) وغيره (ء) بمثل الأجرة وزيادة ونقص ، وإجارة المستعارة ، والموقوفة .

٥٩٠- فإن مات المؤجر انتقلت العين إلى غيره: لم أفسخ (وش) الإجارة ملكا كان ، أو وقفا .

٥٩١- وإجارة العين إما على مدة كالدار شهرا ، والأرض عاما ، والرعي ، والخدمة مدة معلومة .

٥٩٢- ويعتبر (و) : كون المدة معلومة يغلب على الظن بقاء العين فيها وإن طالت .

284