285

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

٥٩٣- ولا نعتبر (و٥): أن تلي العقد، ولا أن تكون (ود) فارغة.

٥٩٤- فلو كانت مشغولة بملكه، أو بملك غيره: نجيزه (و٥) إذا كانت تتفرغ في أول المدة.

٥٩٥- فأما المشغولة بملك الغير من غرس أو بناء ما لا يمكن تفريغها منه (ء) في المدة، هل يجوز إجارتها؟ إن كان غير محترم: جازت (خ) (ء)، وإن كان محترما، فهل يجوز ذلك؟ على قولين عندنا: المختار: لا، وهو المعروف من مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، واختاره جماعة من أئمة أصحابنا، وذكره صاحب الفائق ظاهر كلام أصحابنا. والثاني: يجوز، اختاره صاحب الفائق، وأبو العباس.

٥٩٦- والمستأجر يقوم مقام من أجره في بقائها مع من له ذلك وعدمه، وهو المعروف عند المالكية.

٥٩٧- وفائدة الحكم باحترام الغراس (ء) والبناء ليس لمتقدمي أصحابنا فيه كلام.

٥٩٨- واختلف المتأخرون، فقيل: عدم القلع والإزالة مطلقا، وقيل: بل عدمه مجانا (ء). والأول: المختار.

٥٩٩- وإنما خرجت عن قاعدتي في ذكر الخلاف في هذه المسألة لكثرة الحاجة إليها وخفاء نقلها على أكثر الناس، بحيث إن بعضهم توهم أنها المسألة المذكورة في إجارة المضاف المشغولة حالة العقد، وليست بها، وإن كانت من بعض جزئياتها.

٦٠٠- وإن أجره سنة لا في أول الشهر: فهي إلى مثل ذلك اليوم من العام (ء) القابل.

٦٠١- وإن كانت في أول الشهر: استوفيت (خ) كلها بالأهلة، كما لو كانت

285