283

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

كان جنس الخارج (ء) منها لا يجزء من الخارج (ء) منها، مقدرا (ء) أو مشاعا.

٥٦٨- وإن قال: إن خطته اليوم فبدرهم، وغدًا بدرهمين: صح (خ). وكذلك إن أكراه عشرة أيام وما زاد كل يوم بدرهم.

٥٦٩- ولا يجوز (و): أن يكتري لمدة غزاته.

٥٧٠- وإن سمى لكل يوم شيئا: نجيزه (و٥).

٥٧١- وإن أجّره كلّ سنة بعشرة، أو كل شهر بدرهم، أو كل دلو بتمرة: تصح (ود).

٥٧٢- الثالث: أن تكون المنفعة مباحة مقصودة.

٥٧٣- فلا يجوز (و): أن يستأجر للزنا والغناء والزمر، والدار لتجعل كنيسة أو بيت نار أو لبيع خمر ولا لحمل (و) الخمر، وميتة (ء) حيوان محرم ليؤكل.

٥٧٤- ويجوز (و): ليرمي.

٥٧٥- والإجارة: إما أن تكون على عين لنفعها كدار وأرض: فهي جائزة (ع).

٥٧٦- وأجيزها (وش): في حائط يضع عليه أطراف خشبه.

٥٧٧- وتجوز (ود): إجارة حيوان يركبه ويحمله ويصيد (ء) به.

٥٧٨- ولا نجيزه (و٥): في كلب.

٥٧٩- وأجوز (وش): استئجار كتاب ليقرأ فيه (ء) ويكتب منه، ونقد للتحلي وطفل لخدمة وصناعة، وامرأة لرضاع وحضانة ولو زوجته (ء) وأمة وأجنبية.

283