132

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

باب صلاة العيدين

٤٤٥- فرضت (خ): على الكفاية.

٤٤٦- إذا تركها أهل بلد: قاتلهم الإمام.

٤٤٧- وشرط لوجوبها: شروط الجمعة، فلا نقيمها (و٥) إلا حيث تقام.

٤٤٨- ونعتبره (و٥): الاستيطان، والعدد.

٤٤٩- وندخل (و٥) وقتها: بارتفاع الشمس قيد رمح.

٤٥٠- وأستحب (وش): تعجيل الأضحى.

٤٥١- ويُسنُّ (و): أن يمسك حتى يأكل من أضحيته.

٤٥٢- وأستحب (وش): تأخير الفطر.

٤٥٣- ويُسنُّ (و): الأكل فيه قبل الخروج.

٤٥٤- ويُسنُّ (و): التبكير إليها ماشيًا.

٤٥٥- وأستحبه (وش): بعد صلاة الفجر.

٤٥٦- وأستحب (وش): إظهار التكبير فيهما.

٤٥٧- ويُسنُّ (و): لبس أحسن ثيابه لغير الإمام. وكذا أقول (وش) في معتكف.

٤٥٨- ونفضل (و٥): الصحراء على الجامع في غير (ء) مكة فإنه يُسنُّ (و) (ء) لهم الحرم.

٤٥٩- ويُسنُّ (و): أن يذهب في طريق، ويرجع (و) في أخرى، ثم يصلي (و) ركعتين يكبر (و) للإحرام.

٤٦٠- وأستحب (وش): الاستفتاح، ثم تكبيرات (و) زوائد ست، ثم أتعوذ (وش)، ويقرأ (و) الفاتحة وسورة، ثم يركع (و) ويكبر (و) في

132