131

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

٤٢٦- ويُسنُّ (و): جلوسهم تربعا (ء).

٤٢٧ - ولا يُكره (و): الاحتباء.

٤٢٨- ويكره (و): أن يُسند ظهره (ء) إلى القبلة.

٤٢٩- وأستحب ( وش) لمن دخل المسجد في الخطبة : أن يصلي التحية.

٤٣٠ - ولا تجوز ( ود ) : الزيادة.

٤٣١- ولا يجب ( و) : تحية المسجد.

٤٣٢- وأجيز ( وش ) : الكلام قبل الخطبة وبعدها.

٤٣٣ - ونُحَرِّمه (و٥) فيها.

٤٣٤ - ولا أَحَرِّمُه ( وش ) : في الدعاء فيهما.

٤٣٥- ويجوز ( و) : للإمام ومن يكلمه.

٤٣٦ - ويُكّرَه (و): عبث، وشرب (و) ماء (ء) مع السماع.

٤٣٧- وقاطع ( ع ) : بأنها ركعتان.

٤٣٨- ويُسنُّ (و): أن يقرأ في ركعتيها جهرًا.

٤٣٩ - وأُوجب ( وش ) : الفاتحة.

٤٤٠- وتُسنُّ (ود): في الأولى بالجمعة. وفي الثانية : بالمنافقين، ولا سنة قبلها، وتُسنُّ (ود ) : بعدها أربع.

٤٤١- ويتم (و) من أدرك منها ركعة: جمعة، وإن أدرك أقل منها: أَتَّمَ ظهرًا ( ء ).

٤٤٢- وسقطت (خ ) : الجمعة عَمَّن حضر العيد يوم الجمعة مع الإمام.

٤٤٣ - ولا تسقط ( ود ) عن الإمام.

٤٤٤- وكذا سقط ( خ ) العيد بالجمعة.

○○○○

131