133

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

الثانية، ونفعله (ود) قبل قراءتها.

٤٦١- وأستحبه (وش): خمسًا.

٤٦٢- وأستحب (وش) رفع يديه مع كل تكبيرة.

٤٦٣- وأستحب (وش): أن يذكر بين كل تكبيرتين، والصلاة على النبي ﷺ.

٤٦٤- وتُسن (ود): التكبيرات الزوائد.

٤٦٥- ولا تجب (ود).

٤٦٦- ويُسنُّ (و): الجهر بالصلاة بالحمد وسورة في كل ركعة.

٤٦٧- والمسبوق إذا فاته التكبير: أستحب (وش) له ألا يأتي به، كما لو أدركه راكعًا.

٤٦٨- وإن فاتته ركعة: قضاها (خ) بلا تكبير.

٤٦٩- وإذا فرغ من الصلاة: يخطب (و) خطبتين كالجمعة.

٤٧٠- وهما: سنة لا شرط. يكبر (و) في الأولى نسقًا.

٤٧١- وسُنَّ (خ): تسعًا.

٤٧٢- وأُكَبْر (وش) في الثانية: سبعًا.

٤٧٣- ومنع (خ) من: أن يتنفل قبلها ولا بعدها، وقضيت (خ) على صفتها.

٤٧٤- وإن خرج وقتها: يكون (و) كالسنن في القضاء.

٤٧٥- وإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال: صلَّى (خ) من الغد.

٤٧٦- وأستحب (وش): التكبير ليلة الفطر.

٤٧٧- ويُسنُّ (و): من الخروج إلى فراغ الخطبة، ولا يفعله (و) عقيب مكتوبة.

٤٧٨- وسُنَّ (خ): المطلق في عشر ذي الحجة مطلقًا، ولو لم ير (ء) بهيمة.

133