103

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

(ء) كان بالترك أو غير (ء) آثم.

٥٠- ويجب ( و) : على الفور .

٥١- ووجب (خ) : مرتبا ولو كثرت (خ) ، ما لم يخش (و) فوات الحاضرة أو ينساها ( و) .

٥٢- الثالث : ستر العورة (ع).

٥٣- فعورة الرجل : تكون ( ود ) من سرته إلى ركبته .

٥٤- ووجب ( خ ) في الفرض : ستر أحد منكبيه .

٥٥- وعورة المرأة الحرة : يجب ( و) ستر جميع بدنها .

٥٦- ولا يجب ( و ) : ستر وجهها .

٥٧ - والأمة : تستر (ود) كرجل .

٥٨- ولغت : الصلاة (خ ) في ثوب مغصوب ، وبقعة (خ ) مغصوبة إن علم وثوب ( خ ) حرير لرجل .

٥٩- وعادم السترة تُشرع ( ود) له : يصلي جالسا .

٦٠- الرابع : اجتناب النجاسة ( ع) في ثوبه (ع) وبدنه (ع )، وبقعته (ع) .

٦١- ولا يصح (و) : صلاة بنجاسة لا يعفى عنها .

٦٢- ولغت (خ ) : الصلاة في المقبرة، والمزبلة (خ). وقارعة (خ) الطريق، وأعطان (خ) الإبل، والحش (خ)، والحمام ( خ) ، والمجزرة (خ).

٦٣- ولغا ( خ ) : الفرض على ظهر الكعبة .

٦٤- ويصح ( و) : النفل إذا كان بين يديه شيء منها .

٦٥- ولغا ( خ ) : الفرض فيها ، ويصح (و) النفل .

٦٦- وتصح ( ود) : الصلاة إلى الكل .

103