104

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

٦٧- ولغت (خ): إلى مقبرة، وحش (خ).

٦٨- الخامس: استقبال (ع) القبلة.

٦٩- ويصح (و): النفل على الراحلة في السفر لغير القبلة، وفي النفل، والفرض لعاجز (ع) عنه.

٧٠- ويجب (و): إصابة العين على القريب.

٧١- ونوجب (و٥) على البعيد: إصابة الجهة فقط.

٧٢- ويعمل (و): بخبر ثقة عن يقين.

٧٣- ومحاريب (و) المسلمين: متيقنة.

٧٤- ويجتهد (و): بدلائل من شمس، وقمر، ونجوم، ولا يقلد مجتهد (و) وغير مجتهد يقلد (و) الأوثق.

٧٥- ويعيد (و): بصير أخطأ في حضر، وأعمى (و) بغير مرشد.

٧٦- ولا يعيد (و): مجتهد أخطأ، والله أعلم.

٧٧- السادس: النية (ع).

٧٨- فينوي (ع) الصلاة بعينها إن كانت معينة.

٧٩- وينوي (و) عند تكبيرة الإحرام. ويجوز (و): تقديمها بالزمن اليسير.

٨٠- ويبطل (و) ما تقدم من الصلاة: بقطعها.

٨١- وإذا أحرم بفرض قبل وقته عالما: لم يصح (و).

٨٢- وإن جهل: كان (خ) نفلا.

٨٣- وإن أحرم به في وقته، ثم قلبه نفلا: فإنه يصير (و) نفلا. والله أعلم.

○○○○

104