102

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

باب شروط الصلاة

٣٥- وهي ستة شروط:

٣٦- أولها: طهارة الحدث (ع).

٣٧- الثاني: دخول الوقت (ع)، ولا يعتد (و) بمجموعة قبله.

٣٨- وواجب (ع): فعل الظهر بالزوال.

٣٩- ويخرج (و) وقتها: بمصير ظل الشيء مثله.

٤٠- ويُسن (و): تعجيلها في غير حر، وبه يدخل (و) وقت العصر، يمتد (ود) اختيارا إلى اصفرار الشمس، وضرورة (و) إلى الغروب، وبه داخل (ع) وقت المغرب، وتخرجه (و) بغيبوبة شفق.

٤١- وأقطع (وش): بأنه أحمر.

٤٢- ويُسن (و): تعجيلها، وبه يدخل (و) وقت العشاء، يمتد (ود) إلى ثلث الليل.

٤٣- ويُسن (و): تأخيرها.

٤٤- وداخل (ع) وقت الفجر بطلوع الفجر الثاني، ويخرج (و) بطلوع الشمس.

٤٥- ويُسن (ود): تعجيلها.

٤٦- ويدرك (و): الوقت: بتكبيرة، ولا يصلي (و) حتى يتيقن دخول الوقت.

٤٧- ويجب: فعل الصلاة على من طرأ عليه التكليف في وقتها، وفعل ما قبلها إن جمعت إليها.

٤٨- ومن طرأ عليه عدم التكليف في الوقت: وجب (خ) عليه القضاء.

٤٩- ويجب (و): القضاء على من وجبت عليه الصلاة إذا خرج وقتها، آثما

102