659

معتصر مختصر

المعتصر من المختصر من مشكل الآثار

خپرندوی

(عالم الكتب - بيروت)،(مكتبة المتنبي - القاهرة)

د خپرونکي ځای

(مكتبة سعد الدين - دمشق)

لما كان خيط الحرير كما كره الآنية وخالفته أسماء واحتجت عليه بجبته ﷺ ولم تكن تحاجه إلا وقد وقفت على استعمال رسول الله ﷺ إياها بعد نهيه عن لباس الحرير.
وعن ابن عباس إنما نهى رسول الله ﷺ عن الثوب المصمت يعني من الحرير فأما السدى أو المعلم فلا وقد أباح الشرب من الآنية المفضضة جماعة من التابعين إلا أنهم قالوا لا يضع فاه على الفضة.
في النصيحة
روي مرفوعا "الدين النصيحة" ثلاثا قيل لمن يا رسول الله قال "لله ﷿ ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم" لا يخالف هذا قوله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْأِسْلامُ﴾ لأن النصيحة من الإسلام ويجوز إطلاق الإسلام عليه لمكانها منه كما يقال الناس العرب وفيهم غير العرب لجلالة العرب وامتيازهم عن سائر الناس بالخواص التي فيهم فجاز أن يقال هم الناس ومن ذلك المال النخل لجلالة النخل في الأموال فمثله الدين النصيحة وإن كان في الدين سواها ومعنى النصح لكتابه أي لمن تعلمونه إياه في تعليمهم ما يحتاجون إلى علمه من محكمه ومتشابهه وحلاله وحرامه وفي التعليم على هذا الوجه من المشقة ما فيه فأمروا بذلك قال ابن عمر لقد عشنا برهة من دهر وأحدنا يؤتي الإيمان قبل القرآن وتنزل السورة على محمد ﷺ فنتعلم حلالها وحرامها وآخرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها كما تتعلمون أنتم اليوم القرآن ثم لقد رأيت اليوم رجالا يؤتي أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ولا يدري ما آخره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه وينثره نثر الدقل.
في المؤمن لا يلدغ مرتين
روي مرفوعا "لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين" ولا يلدغ بالجزم في

2 / 288