733

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

(قوله فإذا نقص عنها فكذلك بالأولى) قال في النهر فيه نظر ففي الفتح التلبية مرة شرط والزيادة سنة قال في المحيط حتى لا يلزمه الإساءة بتركها، ثم قال إن رفع الصوت بها سنة فإن تركه كان مسيئا اه.

فالنقص بالإساءة أولى اه لكن في الفتح أيضا، ويستحب في التلبية كلها رفع الصوت من غير أن يبلغ الجهد في ذلك كي لا يضعف، وقد نقله المؤلف عن الحلبي وقد ينازع في دعوى الأولوية على أنه قد ذكر المؤلف فيما سبق أن الإساءة دون الكراهة فليتأمل.

(قوله أفاد أنه لا يكون محرما إلا بهما) قال في النهر ثم إن هذه العبارة لا يستفاد منها إلا أنه يصير محرما عند النية والتلبية، أما أن الإحرام بهما أو بأحدهما بشرط ذكر الآخر فلا وذكر الشهيد أنه يصير شارعا بالنية لكن عند التلبية لا بها كشروعه في الصلاة لكن عند التكبير لا به كذا في الفتح تبعا للشارح وبه اندفع ما قد يتوهم من ظاهر كلام المصنف أنه يصير شارعا بالتلبية بشرط النية مع أن المحكي عن الشهيد عكسه كما مر، ومن ثم غير بعض المتأخرين العبارة فقال إذا نوى ملبيا فقد أحرم ؛ لأن الأصل في انعقاد الإحرام هو النية، وأنت خبير بأنه إذا كان المفاد إنما هو صيرورته محرما عندهما فالعبارتان على حد سواء.

(قول المصنف فاتق الرفث إلخ) قال في النهر الفاء فصيحة أي إذا أحرمت فاتق واعلم أنه يؤخذ من كلامه ما قاله بعضهم في قوله - صلى الله عليه وسلم - «من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» أن ذلك من ابتداء الإحرام؛ لأنه لا يسمى حاجا قبله.

مخ ۳۴۷

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes | اصول