732

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

(قوله ناويا بالتلبية الحج) قال الرملي أشار إلى أن قوله في المتن تنوي بها ليس بإضمار قبل الذكر؛ لأن قوله لب يدل على ذلك ذكره العيني (قوله وفي بعض النسخ إلخ) أي قبل قوله ولب ولهذا قال ولب بعد وتقبله مني. (قوله بيان للأكمل إلخ) قال في لباب المناسك وتعيين النسك ليس بشرط فصح مبهما وبما أحرم به الغير، ثم قال في محل آخر ولو أحرم بما أحرم به غيره فهو مبهم فيلزمه حجة أو عمرة وقيده شارحه بما إذا لم يعلم بما أحرم به غيره. (قوله وإلا فيصح الحج بمطلق النية) أي وعليه التعيين قبل الشروع في الأفعال وإلا لم يصح الحج بل هو عمرة كما يعلم من لاحقه. (قوله ولم يذكر في الكتاب إلخ) قال في شرح اللباب ولو أحرم بالحج ولم ينو فرضا ولا تطوعا فهو فرض أي فيقع عن حجة الإسلام استحسانا بالاتفاق في ظاهر المذهب، وقيل يقع نفلا ولو نوى الحج عن الغير أو النذر أو النفل كان عما نوى وإن لم يحج للفرض أي لحجة الإسلام كذا ذكره غير واحد وهو الصحيح المعتمد المنقول الصريح عن أبي حنيفة وأبي يوسف من أنه لا يتأدى الفرض بنية النفل في هذا الباب وروي عن أبي يوسف وهو مذهب الشافعي أنه يقع عن حجة الإسلام، ولو نوى للمنذور والنفل معا قيل هو نفل وهو قول محمد وقيل نذر وهو قول أبي يوسف والأول أظهر وأحوط والثاني أوسع ويؤيده أنه لو نوى فرضا ونفلا فهو فرض اه.

متنا وشرحا ملخصا وفي متنه أحرم بشيء ثم نسيه لزمه حج وعمرة يقدم أفعالها عليه ولا يلزمه هدي القران.

(قوله فالأول للثاني) أي عدم تأديها بنية النفل لشبهة الظرفية كالصلاة والثاني للأول أي وتأديها بمطلق النية لشبهة المعيارية كالصوم (قول المصنف وزد فيها) أي زد على هذه الألفاظ ما شئت كذا في الشرح قال في النهر فالظرف بمعنى على؛ لأن الزيادة إنما تكون بعد الإتيان بها لا في خلالها كما في السراج

مخ ۳۴۶