The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
خپرندوی
دار الكتاب الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية - بدون تاريخ
[منحة الخالق]
عدم اعتبار التيمم بين الكل (قول المصنف والبس إزارا أو رداء إلخ) ويدخل الرداء تحت اليد اليمنى ويلقيه على كتفه الأيسر ويبقي كتفه الأيمن مكشوفا كذا في الخزانة ذكره البرجندي في هذا المحل وهو موهم أن الاضطباع يستحب من أول أحوال الإحرام وعليه العوام، وليس كذلك فإن محل الاضطباع المسنون إنما يكون قبيل الطواف إلى انتهائه لا غير كذا في شرح اللباب لمنلا علي القاري، وقال المرشدي في شرح مناسك الكنز وفي الأصح وأنه هو السنة ونقله الشيخ السندي في منسكه الكبير عن الغاية ومناسك الطرابلسي والفتح، وقال فالحاصل أن أكثر كتب المذهب ناطقة بأن الاضطباع يسن في الطواف لا قبله في الإحرام وعليه تدل الأحاديث وبه قال الشافعي اه
كذا في حاشية المدني على الدر المختار.
(قوله وإلا فساتر العورة كاف) فيجوز في ثوب واحد وأكثر من ثوبين وفي أسودين أو قطع خرق مخيطة، والأفضل أن لا يكون فيهما خياطة اه. لباب المناسك.
[استعمال الطيب في بدنه قبيل الإحرام]
(قول المصنف وصل ركعتين) قال في التتارخانية وفي المحيط وإن قرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب و {قل يا أيها الكافرون} [الكافرون: 1] وفي الثانية بفاتحة الكتاب و {قل هو الله أحد} [الإخلاص: 1] تبركا بفعل رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - فهو أفضل وفي الظهيرية قال الشيخ الواعظ الإسكندري إن كثيرا من علمائنا يقرءون بعد الفراغ من سورة {قل يا أيها الكافرون} [الكافرون: 1] {ربنا لا تزغ قلوبنا} [آل عمران: 8] الآية وبعد الفراغ من {قل هو الله أحد} [الإخلاص: 1] {ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا} [الكهف: 10] . (قوله أي على وجه السنية) صرح بالسنية في السراج وفي النهر هذا الأمر أي قوله وصل للندب وفي الغاية السنة. اه.
لكن قد يقال ينافي كونها سنة إجزاء المكتوبة عنها فلذا مشى في النهر على الندب تأمل (قوله وتجزئه المكتوبة) كذا جزم به في اللباب قال شارحه وفيه نظر؛ لأن صلاة الإحرام سنة مستقلة كصلاة الاستخارة وغيرها مما لا تنوب الفريضة منابها بخلاف تحية المسجد وشكر الوضوء فإنه ليس لهما صلاة على حدة كما حققه في فتاوى الحجة فتتأدى في ضمن غيرها أيضا، فقول المصنف في المنسك الكبير وتجزئ المكتوبة عنها كتحية المسجد قياس مع الفارق وهو غير صحيح اه.
لكن في حاشية المدني أنه رده المرشدي.
مخ ۳۴۵