703

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

(قوله: وفي التبيين أن عليه عامة المشايخ) وفي الخانية قال بعضهم: هذا وفصل الحجامة سواء في الوجوه كلها. وعامة العلماء قالوا: عليه الكفارة على كل حال اعتمد حديثا أو فتوى؛ لأن العلماء أجمعوا على ترك العمل بظاهر الحديث. وقالوا: أراد به ذهاب الآخر وليس في هذا قول معتبر فهذا ظن ما استند إلى دليل؛ فلا يورث شبهة اه.

وما رجحه المؤلف مشى عليه في الملتقى (قوله: وهو في الغيبة مخالف لما في المحيط) وكذا هو المعتمد في الادهان مخالف لما في الخانية حيث قال وكذا الذي اكتحل أو ادهن نفسه أو شاربه ثم أكل متعمدا عليه الكفارة إلا إذا كان جاهلا فاستفتى فأفتي له بالفطر فحينئذ لا يلزمه الكفارة اه.

وعليه مشى في الإمداد مستدركا على ما في البدائع (قوله: وفي المجنونة بأن نوت إلخ) قال في العناية تبعا للنهاية وغيرها قد تكلموا في صحة صومها؛ لأنها لا تجامع الجنون وحكي عن ابن سليمان الجرجاني قال لما قرأت على محمد هذه المسألة قلت له كيف تكون صائمة وهي مجنونة فقال دع هذا فإنه انتشر في الأفق فمن المشايخ من قال كأنه كتب في الأصل مجبورة وظن الكاتب مجنونة ولهذا قال دع فإنه انتشر في الأفق وأكثرهم قالوا: تأويله أنها كانت عاقلة بالغة في أول النهار ثم جنت فجامعها زوجها ثم أفاقت وعلمت بما فعل الزوج اه.

قال في النهر وهذا يقتضي عدم تصحيفها وجزم في الفتح بأنها مصحفة من الكاتب مستندا لما مر. قال: وتركها محمد بعد التصحيف لإمكان توجيهها اه.

وهذا يفيد رفع الخلاف السابق إذ لا تنافي بين تصحيفها وتأويلها وبه اندفع دفع المؤلف لكن لا يخفى أن ما عن أبي سليمان ليس نصا في أن الكاتب صحفها بل وقعت عن محمد كذلك غير أنه لم يصلحها لانتشارها وإمكان تأويلها وأيضا استعماله مجبورة بمعنى مجبر ضعيف.

[فصل ما يوجبه العبد على نفسه]

(فصل في النذر)

مخ ۳۱۶