704

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

(قوله: وهو القعدة الأخيرة في الصلاة) قال في المعراج في باب الاعتكاف قلنا بل من جنسه واجب لله تعالى وهو اللبث بعرفة يوم عرفة وهو الوقوف أو النذر بالمشي إنما يصح إذا كان من جنسه واجب لله تعالى أو مشتمل على الواجب وهذا كذلك؛ لأن الاعتكاف يشتمل على الصوم ومن جنس الصوم واجب فيكون النذر به مشتملا على اللبث والصوم ومن جنس الصوم واجب وإن لم يكن من جنس اللبث واجب فيصح النذر ثم ذكر عن جامع فخر الإسلام النذر بالاعتكاف صحيح وإن كان ليس لله تعالى من جنسه إيجاب؛ لأن الاعتكاف إنما شرع لدوام الصلاة؛ ولذلك صار قربة فصار التزامه بمنزلة الصلاة والصلاة عبادة مقصودة.

(قوله: وهذه مسألة) أي مسألة النذر سواء كانت بصيغة صوم يوم النحر أو غيره (قوله: وقد عينه إلخ) أي فيجب بالفطر كفارة اليمين لا القضاء لعدم التزامه والكفارة موجب الحنث في هذا المقام (قوله: نذرا ويمينا إلخ) أي فيجب القضاء تحصيلا لما وجب بالالتزام وتجب الكفارة إن أفطر للحنث بترك الصيام اه.

در منتقى (قوله: إنه أريد بلفظ اليمين لله) فيه تقديم وتأخير والأصل أن يقال إنه أريد اليمين بلفظ لله.

مخ ۳۱۷