702

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

ذلك إلا بالمشاهدة لا بخبر الواحد ولا الأكثر إلا إذا تواتر (قوله: وقوله ليلا ليس بقيد إلخ) اعترضه في النهر بأنه إنما قيد بالليل ليطابق قوله أو تسحر إذ لا خفاء أن التسحر أكل السحور وجعل تسحر بمعنى أكل تكلف مستغنى عنه اه.

لكن الظاهر أن مراد المؤلف أن السحور غير قيد على أنه لا تكلف في جعل التسحر بمعنى الأكل مطلقا هنا وتسميته تسحرا باعتبار ظنه والإلزام أن لا يصح التعبير به هنا لتبين أنه وقع نهارا وإذا ظنه نهارا فيصح تسميته تسحرا أيضا باعتبار احتمال بقاء الليل، تأمل.

(قوله: دليل ظني) المناسب دليلان ظنيان أو التصريح بخبر الأول بأن يقول: لأن القول بالاستصحاب دليل ظني (قوله: ونقل في شرح الطحاوي فيه اختلافا بين المشايخ) أقول: ما سيأتي عن البدائع من تصحيح عدم وجوب الكفارة فيما إذا كان غالب رأيه أنها لم تغرب يقتضي تصحيح عدم الوجوب في الشك بالأولى (قوله: في البدائع ما يخالفه إلخ) لا يقال يمكن دفع المخالفة بحمل ما في البدائع على ما إذا تبين أنه أكل بالليل (قوله: فهي أربعة وعشرون) أوصلها في النهر إلى ستة وثلاثين بجعله غلبة الظن قسما مع الظن والشك فكانت الأقسام الخارجة من التقسيم الأول ثلاثة كل واحد باثني عشر فبلغت ما قال واعترضه بعض الفضلاء بأنه لا فائدة لفرقه بينهما أي الظن وغلبته هنا؛ لأنهم لم يفرقوا بينهما في الحكم كما يظهر لمن تأمل عبارة الزيلعي وغيره. نعم بين مفهوميهما فرق وهو أن مجرد ترجيح أحد طرفي الحكم عند العقل هو أصل الظن فإن زاد ذلك الترجيح حتى قرب من اليقين سمي غلبة الظن وأكبر الرأي فلذا اقتصر في البحر على الأربعة والعشرين ويراد بالظن حينئذ ما يشمل غلبته ويرد عليهما جعل الشك تارة في وجود المبيح وتارة في قيام المحرم ولا وجه له؛ لأن الظن إنما صح تعليقه بالمبيح تارة وبالمحرم أخرى؛ لأن له نسبة مخصوصة إلى أحد الطرفين فإذا تعلق الظن بوجود الليل لا يكون متعلقا بوجود النهار وبالعكس وأما الشك فلا يتصور فيه ذلك لعدم ترجيح أحد الطرفين فيه فإذا شك في قيام زيد كان معناه أن قيامه وعدمه على السواء فكان متعلقا بكلا الطرفين فيكون معنى شكه في طلوع الفجر في وقت احتمال وجود الليل ووجود النهار في ذلك الوقت على السواء، فكان الحق في التقسيم أن يقال إما أن يظن وجود المبيح أو وجود المحرم أو يشك، وكل منهما إما أن يكون في ابتداء الصوم أو انتهائه وفي كل من الست إما أن يتبين وجود المبيح أو وجود المحرم أو لا يتبين فهي ثمانية عشر تسعة في ابتداء الصوم وتسعة في انتهائه ويشهد لما قلنا صنيع العلامة الزيلعي بأنه لم يذكر إلا ثمانية عشر وذكر أحكامها اه.

وهو كلام حسن

مخ ۳۱۴