691

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

أن يراد بالعوارض ما يبيح عدم الصوم ليطرد في الكل (قوله وفي فتح القدير الأمة إذا ضعفت إلخ) قال الرملي قال في جامع الفتاوى ولو ضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة فله أن يفطر ويطعم لكل يوم نصف صاع اه.

وأقول: هذا إذا لم يدرك عدة من أيام أخر يمكنه الصوم فيها أما إذا أمكنه يجب القضاء وعلى هذا الحصاد في شهر رمضان إذا لم يقدر عليه مع الصوم ويهلك الزرع بالتأخير لا شك في جواز الفطر والقضاء إذا أدرك عدة من أيام أخر والله تعالى أعلم (قوله: للأمة أن تمتنع إلخ) أي لا يجب عليها طاعته في ذلك وانظر هل يجوز لها إطاعته أم لا؟ والظاهر الثاني، تأمل.

ولكن مقتضى ما في شرح الوهبانية للشرنبلالي الأول حيث قال صائم أتعب نفسه في عمل حتى أجهده العطش فأفطر لزمته الكفارة وقيل لا تلزمه وبه أفتى البقالي وهذا بخلاف الأمة إذا أجهدت نفسها؛ لأنها معذورة تحت قهر المولى ولها أن تمتنع من ذلك وكذا يفيد أنه يجوز لها إطاعته إلا أن يقال إن قوله ولها معناه أنه يحل لها مخالفة أمره إن أمكنها وقوله قبله بخلاف الأمة محمول على ما إذا فعلت بغير اختيارها بدليل التعليل، تأمل.

(قوله: كان عليه الكفارة) قال في جامع الفصولين: وقيل: لا، ولو أفطر على ظن أنه يقاتل أهل الحرب فلم يتفق القتال لا يكفر. والفرق أي بين هذا وبين من له نوبة حمى أن القتال يحتاج إلى تقديم الإفطار ليتقوى بخلاف المرض اه.

وحاصله أن المقاتل محتاج إلى تقديم الأكل فصار مأذونا فيه قبل وجود حقيقة العذر بخلاف المريض فلذا يلزمه الكفارة إذا لم يوجد عذره بعد الأكل لكن قدمنا عن قاضي خان في شرح الجامع سقوطها عنه أيضا وكذا عمن ظنت أنه يوم حيضها (قوله: برئ الصغير وتماثل) قال في القاموس في مادة م ث ل تماثل العليل قارب البرء (قوله: وفيه إشارة إلى أن المريض يجوز له إلخ) قال في

مخ ۳۰۳