692

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

الدر المختار وفيه كلام؛ لأن عندهم نصح المسلم كفر فأنى يتطبب بهم اه.

قال محشيه وأيده شيخنا بما نقله عن الدر المنثور للعلامة السيوطي من قوله - صلى الله عليه وسلم - «ما خلا كافر بمسلم إلا عزم على قتله» (قوله: وفي القنية لا يجوز للخباز إلخ) قال الرملي ما قدمناه عن جامع الفتاوى يدخل فيه الخباز وغيره وقوله هو كاذب إلخ فيه نظر فإن طول النهار وقصره لا دخل له في الكفاية فقد يظهر صدقه في قوله لا يكفيني فيفوض إليه حملا لحاله على الصلاح تأمل اه.

وفي الإمداد عن التتارخانية سئل علي بن أحمد عن المحترف إذا كان يعلم أنه لو اشتغل بحرفته يلحقه مرض يبيح الفطر وهو محتاج إلى تحصيل النفقة هل يباح له الأكل قبل أن يمرض فمنع من ذلك أشد المنع وكذا حكاه عن أستاذه الوبري وإذا لم يكفه عمل نصف النهار ويستريح في النصف الباقي وهو محجوج بأقصر أيام الشتاء اه.

قلت ويمكن حمل ما مر عن جامع الفتاوى على ما يأتي من نذر صوم الأبد فضعف عنه لاشتغاله بالمعيشة ويقربه إطلاق قوله فله أن يفطر ويطعم تأمل وانظر إذا كان أجر نفسه في العمل مدة معلومة هل له الفطر إذا جاء رمضان والظاهر نعم إذا لم يرض المستأجر بفسخ الإجارة كما في الظئر فإنه يجب عليها الإرضاع بالعقد فيحل لها الإفطار إذا خافت على الولد فيكون خوفه على نفسه أولى، تأمل.

وينبغي التفصيل في مسألة المحترف بأن يقال إذا كان عنده ما يكفيه وعياله لا يحل له الفطر؛ لأنه إذا كان كذلك يحرم عليه السؤال من الناس فلا يحل له الفطر بالأولى وإن كان محتاجا إلى العمل يعمل بقدر ما يكفيه وعياله حتى لو أداه العمل في ذلك إلى الفطر حل له إذا لم يمكنه العمل في غير ذلك مما لا يؤديه إلى الفطر من سائر الأعمال التي يقدر عليها.

(قوله: فجعل نفسه عذرا أي نفس السفر عذرا وإن عرا) عن المشقة؛ لأنها موجودة فيه غالبا، والنادر كالعدم فأنيطت الرخصة بنفس السفر وظاهر إطلاقهم أنه لو دخل بلدا ولم ينو فيه إقامة نصف شهر أن له الفطر ويؤيده ما يأتي قريبا في كلامه من عبارة المحيط حيث علق كراهة الفطر على الإقامة في مصر أو دخوله إلى مصره ففرق بين مصره وغير مصره فعلق الكراهة في مصره على الدخول وفي غير مصره على الإقامة ويدل عليه أيضا ما يذكره عن الولوالجية من أن السفر المبيح للفطر هو المبيح للقصر والله أعلم (قوله: وفي المحيط ولو أراد المسافر إلخ) أي إذا كان الرجل مسافرا في أول النهار وأراد أن يدخل في أثناء النهار مصرا غير مصره وينوي فيه الإقامة أو يدخل مصره مطلقا يجب عليه صوم ذلك اليوم ترجيحا للمحرم وهو الإقامة والظاهر أن هذا إذا كان دخوله المصر في وقت النية كما يفيده ما سيأتي في شرح قول المصنف ولو نوى المسافر الإفطار إلخ حينئذ يكون قد اجتمع فيه المبيح والمحرم بخلاف ما إذا كان في وقت النية مسافرا؛ لأنه تمحض فيه المبيح. نعم بعد إقامته يجب عليه إمساك بقية يومه كما سيأتي هذا ما ظهر لي، تأمل.

لكن رأيت في البدائع ما يخالفه حيث قال بعد ذكره عبارة المحيط المذكورة فإن كان أكبر رأيه أنه يتفق دخوله المصر حين تغيب الشمس فلا بأس بالفطر فيه اه.

ذكر ذلك قبيل باب الاعتكاف (قوله:؛ لأن ضرر المال كضرر البدن) قال في النهر علل في الفتاوى أفضلية الإفطار

مخ ۳۰۴