The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
خپرندوی
دار الكتاب الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية - بدون تاريخ
[منحة الخالق]
إلا وعليها كتب الرملي فقال: لا وجه لاستثنائه مما تقدم (قوله: ففي الظهيرية منها) أي من الصلاة أي من كتاب الصلاة ثم إن النسخ هنا مختلفة، والصواب الموافق لما رأيته في الظهيرية أن تكون العبارة هنا هكذا لو قاء أقل من ملء الفم لم تفسد صلاته، وإن أعاده إلى جوفه يجب أن يكون إلخ وما قبل يجب من قوله وأطلق في أنواع القيء والاستقاء فشمل ما إذا استقاء بلغما ملء الفم، وهو قول أبي يوسف وعند أبي حنيفة ومحمد لا يفسد صومه بناء على الاختلاف في انتفاض الطهارة
وقول أبي يوسف هنا أحسن إلى قوله كذا في فتح القدير محله بعد تمام عبارة الخلاصة (قوله: وتعبيري بالاستقاء إلخ) موجود في موضعين الأول منهما بعد مسألة البلغم والثاني بعد عبارة الخزانة، وهذا الثاني ساقط من بعض النسخ والأصوب وجوده؛ لأن الزيلعي عبر بالقيء فيهما (قوله: وينبغي أن يعتبر عند محمد اتحاد السبب إلخ) اعترضه في النهر بأن على قول محمد لا يتأتى التفريع لما أنه يفطر عنده بما دون ملء الفم، وحينئذ فلا يصح اعتبار السبب على قوله كما في الوضوء، وهو ظاهر اه.
قلت: مراد المؤلف أنه لو أمكن التفريع لكان ينبغي اعتبار اتحاد السبب والمراد بالتفريع الفرق بين العود والإعادة ويدل على أن مراده ما قلنا قوله بعد أما على قول محمد فإنه يبطل صومه بالمرة الأولى تأمل
(قوله: وأما إذا ابتلع إلخ) أي وأما القضاء فقط إذا ابتلع إلخ (قوله: والملح إلا إذا اعتاد أكله وحده) كذا في الفتح قال وقيل يجب في قليله دون كثيره وبه جزم في الجوهرة كما في النهر وكذا في السراج ومشى عليه في نور الإيضاح وجعله المختار ونقله في الإمداد عن المبتغى ونقل عن الخلاصة والبزازية اختيار الوجوب من غير ذكر تفصيل قال الرملي: والذي يظهر اعتماده التفصيل بين من اعتاد أكله وبين من لم يعتد (قوله: روي عن محمد وجوب الكفارة) قال في النهر: والأقيس في الهليلجة الوجوب؛ لأنه يتداوى بها على هذه الصورة، ومن ثم جزم الشارح وغيره بوجوبها بأكل الطين الأرمني (قوله: لا إن مضغ قمحة للتلاشي) أي لا تجب الكفارة بذلك ، وأما الفساد فهو ثابت لو وجد طعمها في حلقه على ما مر عن الكافي والفتح.
مخ ۲۹۶