The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
خپرندوی
دار الكتاب الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية - بدون تاريخ
[منحة الخالق]
(قوله: وإن كان معها تفروقها إلخ) قال في السراج ينبغي أن يقال: إن وصل تفروقها إلى الجوف أولا أن لا تجب الكفارة، وإن وصل اللب أولا تجب الكفارة (قوله: وأراد بالتفروق ها هنا إلخ) قال الرملي عن القاموس: التفروق بالضم قمع الثمرة أو ما يلتزق به قمعها جمعه تفاريق.
(قوله: لعدم الخروج شرعا) ؛ لأن ما دون ملء الفم ليس له حكم الخارج؛ لأنه يمكن ضبطه بخلاف ما كان ملء الفم فإن له حكم الخارج، وفائدته تظهر في أربع مسائل كما في السراج الوهاج أحدهما إذا كان أقل من ملء الفم وعاد أو شيء منه قدر الحمصة لم يفطر إجماعا أما عند أبي يوسف فإنه ليس بخارج؛ لأنه أقل من ملء الفم وعند محمد لا صنع له في الإدخال، والثانية إن كان ملء الفم وأعاده أو شيئا منه قدر الحمصة فصاعدا أفطر إجماعا أما عند أبي يوسف فلأنه ملء الفم فكان خارجا، وما كان خارجا إذا أدخله جوفه فسد صومه، ومحمد يقول: قد وجد منه الصنع، والثالثة: إذا كان أقل من ملء الفم وأعاده أو شيئا منه أفطر عند محمد لما مر وعند أبي يوسف لا يفطر لما مر
والرابعة إذا كان ملء الفم وعاد بنفسه أو شيء منه مقدار الحمصة فصاعدا أفطر عند أبي يوسف وعند محمد: لا، وهو الصحيح؛ لأنه لم يوجد صورة الفطر، وهو الابتلاع بصنعه، ولا معناه؛ لأنه لا يتغذى به، ولأنه كما لا يمكن الاحتراز عن خروجه فكذا عن عوده فجعل عفوا اه.
(قوله: وإنما لم يقيد الاستقاء بالعمد إلى قوله؛ لأنه لا يخلو) ساقط من بعض النسخ والصواب وجوده (قوله: فالحاصل أن صور المسائل اثنا عشر إلخ) قال في الدر المنتقى فالحاصل أنها تتفرع إلى أربعة وعشرين؛ لأنه إما أن قاء أو استقاء وكل إما أن يملأ الفم أو دونه وكل من الأربعة إما أن خرج أو عاد وكل إما ذاكر لصومه أو لا، ولا في فطر في الكل على الأصح إلا في الإعادة والاستقاء بشرط الملء مع التذكر لكن صحح القهستاني عدم الفطر بإعادة القليل وعود الكثير فتنبه، وهذا في غير البلغم أما هو فغير مفسد مطلقا خلافا لأبي يوسف في الصاعد واستحسنه الكمال وغيره
(قوله: إلا في مسألتين في الإعادة بشرط ملء الفم، وفي الاستقاء بشرط ملء الفم) هكذا في بعض النسخ، وفي بعضها سقط قوله: وفي الاستقاء وكان يغنيه على الأولى أن يقول في الإعادة أو الاستقاء بشرط ملء الفم فيهما، وهذا بناء على قول أبي يوسف المختار لا على ظاهر الرواية كما علم مما مر وقوله: وأن وضوءه ينتقض إلا فيما إذا لم يملأ الفم عطف على قوله وأن صومه لا يفسد وهذه النسخة هي الصواب، وفي بعض النسخ، وفي أن وضوءه ينتقض فيما إذا لم يملأ الفم بزيادة في وإسقاط
مخ ۲۹۵