685

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

(قوله: إلى أن المحل إلخ) متعلق بقوله أشار قال في النهر، وفي الإشارة بعد ظاهر اه وأجاب عنه الرملي بقوله: اللهم إلا أن يقال: هو مطلق فينصرف إلى الكامل واعترض بأنه لا معنى لقوله على التنصيص على الوجوب إلخ اه.

وكان مراده أن تقييد المفعول به الطائع غير مستفاد من كلام المتن، وإلا فلا شك أنه نص على الوجوب على المفعول به على أن قوله عمدا مخرج للمكره فليتأمل ما مراده

وقد يجاب عن الأول بأن الجماع إدخال الفرج في الفرج كما في السراج، والصغيرة غير المشتهاة التي لا يمكن افتضاضها لا يمكن جماعها إذ لا إدخال بدون افتضاض تأمل (قوله: فلا تجب الكفارة لو جامع بهيمة أو ميتة إلخ) قال الرملي: اقتصاره على نفي الكفارة يوهم وجوب القضاء ولو لم ينزل مع أن الأمر ليس كذلك لما أن جماع البهيمة والميتة بلا إنزال غير مفسد للصوم كما في الخلاصة وغيرها وقد تقدم أنه لا يوجب الغسل بل، ولا نقض الوضوء ما لم يخرج منه شيء صرح به في شرح المختار ولابن ملك وتوفيق العناية شرح الوقاية (قوله: وأما الصغيرة التي لا تشتهى إلخ) قال الرملي: الوجه يقتضي عدم وجوب الكفارة فيها، وحكى الإجماع فيه قال في النهر: وقيل لا تجب بالإجماع، وهو الوجه وعلل له بما هنا، وقالوا في الغسل: الصحيح أنه متى أمكن وطؤها من غير إفضاء فهي ممن يجامع مثلها، وإلا فلا بقي لو وطئ الصغير امرأته هل عليه الكفارة لم أرهم صرحوا، وظاهر كلام الخانية في الغسل أنها تجب، وهو مقتضى إطلاق المتون قال في الخانية: غلام ابن عشر سنين جامع امرأته البالغ عليها الغسل لوجود السبب، وهو مواراة الحشفة بعد توجه الخطاب، ولا غسل على الغلام لانعدام الخطاب ثم قال: ولو كان الرجل بالغا، والمرأة صغيرة فالجواب على العكس، وجماع الخصي يوجب الغسل على الفاعل والمفعول به لمواراة الحشفة اه.

(قوله: قال في الاختيار إلى قوله وأشار) يوجد في بعض النسخ (قوله: وأشار بما سيأتي من قوله إلخ)

مخ ۲۹۷