679

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

أولى، وإذا كانت الاستفاضة في حكم الثبوت لزم العمل بها هذا ما ظهر لي فتأمله ثم اعلم أن المراد بالاستفاضة تواتر الخبر من الواردين من بلدة الثبوت إلى البلدة التي لم يثبت بها لا مجرد الاستفاضة؛ لأنها قد تكون مبنية على إخبار رجل واحد مثلا فيشيع الخبر عنه، ولا شك أن هذا لا يكفي بدليل قولهم: إذا استفاض الخبر، وتحقق فإن التحقيق لا يكون إلا بما ذكرنا

(تتمة) لم يذكروا عندنا العمل بالأمارات الظاهرة الدالة على ثبوت الشهر كضرب المدافع في زماننا والظاهر وجوب العمل بها على من سمعها ممن كان غائبا عن المصر كأهل القرى ونحوها كما يجب العمل بها على أهل المصر الذين لم يروا الحاكم قبل شهادة الشهود وقد ذكر هذا الفرع الشافعية فصرح ابن حجر في التحفة أنه يثبت بالإمارة الظاهرة الدالة التي لا تتخلف عادة كرؤية القناديل المعلقة بالمنائر قال: ومخالفة جمع في ذلك غير صحيحة اه.

[باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده]

(قوله: بخلافهما في المعاملات) قال الرملي: يعني: الفساد والبطلان في المعاملات متساويان، وفي العبادات متغايران وقوله: مطلوب بالنصب على الحالية وقوله: هو الفساد في محل الرفع خبر إن يعني أن العقد المستحق للفسخ فاسد، وغير المستحق له صحيح، والذي لم ينعقد أصلا باطل (قوله: إلى آخره) إنما أتى بهذه الغاية لصحة الاستدلال بالحديث فإنه دليل لقوله لم يفطر الذي هو جواب الشرط لكن المقصود الاستدلال على عدم الفطر فيما ذكره فقط لا فيما عطف عليه أيضا من قول المتن: أو احتلم أو أنزل بنظر إلخ (قوله: لحديث الجماعة) قال في النهر: الأولى الاستدلال بما أخرجه الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم وغيره من حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أنه - عليه الصلاة والسلام - قال «من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه، ولا كفارة» لجواز أن يراد بالصوم اللغوي؛ لأنه بتقدير فطره يلزمه الإمساك تشبها، وبه يستغنى عن قولهم: إذا ثبت هذا في الأكل والشرب ثبت في الجماع دلالة؛ إذ لفظ أفطر يعم ما إذا كان بالجماع أيضا

(قوله: فسد صومه في الصحيح)

مخ ۲۹۱