The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
خپرندوی
دار الكتاب الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية - بدون تاريخ
[منحة الخالق]
ظاهر اقتصاره على الفساد لا كفارة عليه، وهو المختار كما في التتارخانية عن النصاب (قوله: والأولى أن لا يذكره إن كان شيخا إلخ) قال في الفتح ومن رأى صائما يأكل ناسيا إن رأى له قوة تمكنه أن يتم صومه بلا ضعف المختار أنه يكره أن لا يخبره، وإن كان بحال يضعف بالصوم، ولو أكل يتقوى على سائر الطاعات يسعه أن لا يخبره اه.
قال في النهر: وقول الشارح إن كان شابا ذكره أو شيخا لا جرى على الغالب ثم هذا التفصيل جرى عليه غير واحد، وفي السراج عن الواقعات إن رأى فيه قوة أن يتم الصوم إلى الليل ذكره وإلا فلا والمختار أنه يذكره، وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين الفرض، ولو قضاء أو كفارة والنفل في أنه يذكره أولا
(قوله: لأن ما يفعله الصائم ليس بمعصية) قال بعض الفضلاء تعليله بذلك يقتضي عدم التفرقة بين الشيخ والشاب، والصواب أن يقال: إن ما يفعله معصية في نفسه، وكذا النوم عن صلاة كما صرحوا أنه يكره السهر إذا خاف فوت الصبح لكن الناسي أو النائم غير قادر فسقط الإثم عنهما لكن وجب على من يعلم حالهما تذكير الناسي، وإيقاظ النائم إلا في حق الضعيف عن الصوم مرحمة له (قوله: وإن دام على ذلك حتى أنزل) ليس الإنزال شرطا في إفساد الصوم، وإنما ذكره لبيان حكم الكفارة في قوله ثم قيل إلخ نبه عليه الشرنبلالي في الإمداد (قوله: فهو على هذا) قال الشرنبلالي: يعني في لزوم الكفارة أما إفساد الصوم فيحصل بمجرد المكث فليتنبه له (قوله: وفي البقالي: النسيان قبل النية كما بعدها) أقول: الظاهر أن هذا في مسألة المتلوم لكونه في معنى الصائم، ويؤيده أن صاحب القنية نقل التصحيح عقب مسألة المتلوم فقال بعد ما رمز لبعض المشايخ: والصحيح في النسيان قبل النية أنه كما بعدها اه.
ولعل وجهه أن رمضان معين للصوم بتعيين الشارع فإذا أكل المتلوم ناسيا فيه لا يضره، وإن كان قبل النية؛ لأنه لما ظهرت رمضانيته وكان هو متلوما في معنى الصائم صار كأنه أكل بعد النية بخلاف النفل فإنه لو أكل ناسيا ثم نوى النفل
فالظاهر أنه لا يصح؛ لأنه ليس متعينا للصوم من أول النهار ولأنه لم توجد النية لا حقيقة، ولا حكما حتى يتحقق النسيان ولذا قال في السراج قيد بقوله فإن أكل الصائم إذ لو أكل قبل أن ينوي الصوم ناسيا ثم نوى الصوم لم يجزه اه. فليتأمل.
(قوله: وحقيقة الخطأ أن يقصد إلخ) قال في النهر: وفي الفتح المراد بالمخطئ من فسد صومه بفعله المقصود دون قصد الفساد كمن تسحر على ظن عدم الفجر أو أكل يوم الشك ثم ظهر أنه في الفجر ورمضان اه.
قال في النهر: وظاهر أن التسحر ليس قيدا بل لو جامع على هذا الظن فهو مخطئ اه.
قلت: بل صرح بذلك في السراج وبه يستغنى عن التكلف لتصوير الخطأ في الجماع بما إذا باشرها مباشرة فاحشة فتوارت حشفته كما نبه عليه في النهر (قوله: والمؤاخذة بالخطأ جائزة) أي عقلا كما
مخ ۲۹۲