The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
خپرندوی
دار الكتاب الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية - بدون تاريخ
[منحة الخالق]
الباب، وهي مندوبة وقبولها سنة على أن كلام الإسبيجابي الظاهر منه أن المراد به دفع الزكاة وأن المراد بالغني المعتبر ووجه الحرمة حينئذ عدم سقوط الزكاة عنه بهذا الدفع فإذا اجتزأ به يكون مانعا للزكاة والمراد بقولهم في الفرق ودفع المال إلى غير الفقير قربة غير الزكاة كما لا يخفى فأنى يتوجه المنع (قوله: وأطلق الكافر إلخ) قال في كفاية البيهقي دفع إلى حربي خطأ ثم تبين جاز على رواية الأصل
وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه لا يجوز، وهو قوله: اه.
قال الأقطع وقال أبو يوسف لا يجوز، وهو أحد قولي الشافعي وقوله: الآخر مثل قول أبي حنيفة قال في مشكلات خواهر زاده قوله ثم ظهر أنه غني أو هاشمي أو كافر أي ذمي؛ لأن الإجماع منعقد أنه لو كان مستأمنا أو حربيا فإنه تجب الإعادة اه.
ونص في المختار على جواز الدفع فيما إذا ظهر أنه حربي، وإطلاقه في الكنز بقوله: أو كافر من غير تقييد بالذمي يدل على الجواز كذا في شرح الكنز للعلامة ابن الشبلي شيخ المؤلف صاحب البحر (قوله: وهي واقعة في زماننا) قال الرملي قد يفرق بين المسألتين بأن الوصي في مسألة المعراج وجدت منه المخالفة حقيقة؛ لأنه مأمور بالدفع إلى الفقراء، وقد أعطى إلى الأغنياء، وفي الواقعة لم توجد المخالفة حقيقة؛ لأن المأمور به شراء دار وظهور أنها وقف لا يوجب المخالفة كالاستحقاق يدل عليه ما في التتارخانية عن نوادر هشام رجل ترك ثلاثة آلاف درهم وأوصى إلى رجل أن يعتق عنه نسمة بألف درهم فاشتراها الوصي بألف وأعتقها ثم استحقت فلا ضمان على الوصي. وإن ظهر أنها حرة فالوصي ضامن اه.
وأيضا دار الوقف تقبل البيع في الجملة حتى فرقوا بين ضم الحر إلى العبد وبين ضم الوقف إلى الملك فسرى البطلان في الأول دون الثاني قال الشارح في البيع الفاسد في مسألة ضم الوقف إلى الملك في الفرق بينها وبين ضم الحر إلى العبد الوقف بعد القضاء، وإن صار لازما بالإجماع لكنه يقبل البيع بعد لزوم الوقف إما بشرط الاستبدال، وهو صحيح على قول أبي يوسف المفتى به أو بضعف غلته كما هو قولهما أو بورود غصب عليه، ولا يمكن انتزاعه فللناظر بيعه كما في فتاوى قاضي خان أو بقضاء قاض حنبلي ببيعه فإن عنده يجوز بيع الوقف ليشتري ببدله ما هو خير منه كما في معراج الدراية فكيف يجعل الوقف كالحر مع وجود هذه الأسباب لبيعه والله - تعالى - الموفق للصواب اه. فتأمل ذلك.
مخ ۲۶۷