654

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

[دفع الزكاة لبني هاشم ومواليهم]

(قوله: وفيه نظر إلخ) قال الرملي قد يجاب وجوبه بالنذر العارض لا يعارض اه.

وكذا أجاب بعضهم بأن مراده لا إيجاب واجب بإيجاب الله - تعالى - اه وبالجملة فما ذكره المؤلف لا يدفع بحث المحقق؛ إذ يبعد حمل كلامهم على الوقف المنذور (قوله: وقيل بل كانت الصدقة تحل إلخ) قال في النهر: والذي ينبغي اعتماده الأول لقوله في الحديث «وحرم عليكم أوساخ الناس» ، ولا شك أن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - منزهون عن ذلك اه.

وفي حواشي مسكين عن الحموي عن ابن بطال: اتفق الفقهاء على أن أزواجه - عليه الصلاة والسلام - لا يدخلن في الذين حرمت عليهم الصدقة قال ثم قال الحموي: وفي المغني عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة قال فهذا يدل على تحريمها عليهن.

[دفع الزكاة بتحر فبان أنه غني أو هاشمي أو كافر أو أبوه أو ابنه]

(قوله: باجتهاد بدون ظن) أي بأن اجتهد ولم يترجح عنده شيء، وقوله: أو بغير اجتهاد أصلا أي بعد الشك بدليل قوله الآتي؛ لأنه لو دفعها لم يخطر بباله إلخ، وقوله: أو بظن أنه بعد الشك ليس بمصرف، الظاهر أن قوله بعد الشك من تصرف النساخ؛ إذ لا موقع لذكره هنا ومحله أن يذكر عقب قوله: أصلا فتصير العبارة هكذا أو بغير اجتهاد أصلا بعد الشك أو بظن أنه ليس بمصرف إلخ (قوله: ودفع المال إلى غير الفقير قربة إلخ) قال في النهر: كون الإعطاء لا يكون به عاصيا مطلقا ممنوع فقد صرح الإسبيجابي بأنه إذا غلب على ظنه غناه حرم عليه الدفع اه.

وفيه أنه لا يخلو إما أن يراد بالغني في كلام الإسبيجابي ما هو المتبادر منه، وهو أن يكون مالك نصاب أولا بأن كان يملك قوت يومه فقط فإن كان الأول فالدفع إليه يكون هبة، وهي جائزة، وإن كان الثاني كما حمله عليه في النهر آخر الباب فلا يتوجه المنع به؛ لأنه مصرف، والكلام فيمن ظنه غير مصرف فالدفع إليه يكون هبة كما يأتي آخر

مخ ۲۶۶