656

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

(قوله: لأنه لو كان له مائة إلخ) عبارة النهر في شرح قوله وكره الإغناء بأن يدفع إلى فقير ما به يصير غنيا إما بأن يعطيه نصابا أو يكمله له حتى لو كان له مائة وتسعة وتسعون درهما فأعطاه درهما كره أيضا كما في الظهيرية اه.

وهذا ظاهر لكن الذي رأيته في الظهيرية مثل ما ذكره المؤلف، ونصه قبيل كتاب الصوم قال هشام: سألت أبا يوسف رحمهما الله - تعالى - عن الرجل له مائة وتسعة وتسعون درهما فتصدق عليه بدرهمين قال يأخذ واحدا ويرد واحدا اه.

وهو كذلك في التتارخانية عن المنتقى فليتأمل ثم رأيت في حاشية نوح أفندي على الدرر ذكر ما في النهر ثم قال: وهذا عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف: جاز إعطاؤه مائتي درهم بدون الكراهة وفوق المائتين مع الكراهة ثم ذكر ما في الظهيرية عن الجوهرة

وقد راجعت المنظومة ودرر البحار فلم أجد هذا الخلاف نعم ذكره في النهاية بلفظ: وعن أبي يوسف أنه لا بأس بإعطاء المائتين إليه بعد قوله يكره عندنا فأفاد أنه رواية عنه، ويمكن أن يكون ما في الظهيرية على هذه الرواية عنه، ولكن على هذا يرد على المؤلف أنه لا يناسب ما ذكره أولا من كراهة دفع ما يصير به غنيا فالأظهر ما سلكه في النهر تأمل.

مخ ۲۶۸