625

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

أيضا لا بالعين، والمعنى قائم بعد الاستبدال فلا يبطل حكم الحول كما في الحول بخلاف ما إذا استبدل السائمة بالسائمة؛ لأن الحكم هناك يتعلق بالعين فيبطل الحول المنعقد على الأول فيستأنف للثاني حول. اه.

ويأتي قريبا نحوه في كلام المؤلف عن المعراج (قوله: وبغير مال التجارة استهلاك) قيده في الفتح بأن ينوي في البدل عدم التجارة عند الاستبدال قال: وإنما قلنا ذلك؛ لأنه لو لم ينو في البدل عدم التجارة، وقد كان الأصل للتجارة يقع البدل للتجارة (قوله وحضر بعد التفرق عن المجلس) قيد بالمجلس لما في الولوالجية المراد من التفرق بالبدن حتى لو كانا في مجلس العقد كان للساعي أن يأخذ من المشتري وإن كان قد قبضه ونقله؛ لأن تمام البيع قبل التفرق بالأبدان مجتهد فيه، والساعي في مال الصدقة بمنزلة القاضي في سائر الأحكام لثبوت ولايته فيها فكان للساعي أن يجتهد فإن أدى اجتهاده إلى أن البيع قد تم أخذ الزكاة من البائع؛ لأن الحق في ذمة البائع؛ لأن البائع استهلك المال بإخراجه عن ملكه فصار الحق واجبا في ذمته

وإن أدى اجتهاده إلى أن البيع لم يتم أخذ من المشتري؛ لأن الحق في عين المال بعد فيأخذ منه دون ذمة البائع، وطريق الأخذ منه أن يجبر البائع على الأداء منه، وهو المراد من الأخذ من المشتري. اه.

(قوله: وفي المعراج: ولو باع السوائم إلخ) قال في متن درر البحار وشرحه غرر الأذكار: ولا يكره أي يجوز أبو يوسف بلا كراهة حيلة دفعها أي منع وجوب الزكاة بأن يستبدل نصاب السائمة آخر الحول أو يخرجها عن ملكه في آخره ثم يدخلها؛ لأن هذا امتناع عن الوجوب

مخ ۲۳۶