624

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

(قوله وقيد بالهلاك؛ لأنه لو استهلكه إلخ) أقول: المراد بالاستهلاك إخراج النصاب عن ملكه قصدا بلا بدل يقوم مقامه فاستبدال مال التجارة بمال التجارة ليس باستهلاك لقيام الثاني مقام الأول؛ لأن الزكاة لم تتعلق بعينه بخلاف السائمة، فإن استبدالها ولو بجنسها استهلاك؛ لأن بدلها لا يقوم مقامها لتعلق الزكاة بعينها (قوله: واختلف فيما لو حبس السائمة للعلف إلخ) قال في النهر: الذي يقع في نفسي ترجيح الأول ثم رأيته في البدائع جزم به، ولم يحك غيره (قوله للعلف أو للماء) اللام بمعنى عن تأمل (قوله: واستبدال مال التجارة بمال التجارة ليس باستهلاك) أي وليس بهلاك أيضا خلافا لما فهمه في النهر لقيام النصاب على حاله بوجود بدله بخلاف استبدال السائمة ولو بجنسها لتعلق الزكاة بعينها فلم يقم بدلها مقامها قال في البدائع: ولو استبدل مال التجارة بمال التجارة، وهي العروض قبل تمام الحول لا يبطل حكم الحول سواء استبدلها بجنسها أو بخلاف بجنسها بلا خلاف؛ لأن وجوب الزكاة في أموال التجارة يتعلق بمعنى المال، وهو المالية والقيمة فكان الحول منعقدا على المعنى، وأنه قائم لم يفت بالاستبدال وكذلك الدراهم والدنانير إذا باعها بجنسها أو بخلاف جنسها بأن باع الدراهم بالدراهم أو الدنانير بالدنانير أو الدراهم بالدنانير

وقال الشافعي: ينقطع حكم الحول فعلى قياس قوله لا تجب الزكاة في مال الصيارفة لوجود الاستبدال منهم ساعة فساعة كما إذا باع السائمة بالسائمة، ولنا أن الوجوب في الدراهم والدنانير متعلق بالمعنى

مخ ۲۳۵