626

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

لا إبطال حق الغير؛ إذ ربما يخاف عدم امتثال أمره - تعالى - فيكون عاصيا، والفرار من المعصية طاعة، وفي المحيط هذا أصح ومحمد خالفه أي أبا يوسف وكره حيلة دفعها ومعه الشافعي واختار قوله الشيخ حميد الدين الضرير؛ لأن في الحيلة إضرارا بالفقراء وقصد إبطال حقهم مآلا وكذا الخلاف في حيلة دفع الشفعة، وأما الاحتيال بعد وجوب الشفعة فيكره اتفاقا وقيل: الفتوى في الشفعة على قول أبي يوسف، وفي الزكاة على قول محمد، وهذا تفصيل حسن، وتحرم حيلة دفع وجوب الزكاة عند الأكثرين من الفقهاء حتى أفسد مالك البيع لدفع الوجوب، وحرم الشافعي البيع له، وإن صح وقال أحمد إن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو بدله بغير جنسه انقطع الحول إلا أن يقصد بذلك الفرار من الزكاة عند قرب وجوبها فلا تسقط. اه.

(قوله: وفي ذلك العود على الموضوع بالنقض) قال في النهر: كيف يعود على موضوعه بالنقض مع جواز دفع القيمة اه.

وقد يقال عليه: إن القيمة لا تتيسر للمالك في كل وقت فإذا لم يكن عنده الواجب، ولا القيمة وامتنع الساعي عن أخذ الأعلى لزم العسر فتدبر (قوله: لأنه ليس شراء حقيقيا) قال في النهر: كونه ليس بشراء حقيقة بل ضمنا لا يقتضي الإجبار كيف والفاضل عن الواجب يصير ملكا للساعي، ولا طريق لتملكه إياه إلا بالشراء (قوله: والثاني: أن فيه إجبار المصدق على شراء الزائد) لم يظهر لنا هذا الكلام ولم أر من تعقبه، وفي كلام المؤلف تسليم له، وأنه لا يضر، ولقائل أن يقول: إنه غير وارد على ما في البدائع؛ لأن كلامه فيما إذا دفع البعض عن الواجب عليه بطريق القيمة، والزائد باق على ملك المالك لا أنه يأخذ منه قيمة الزائد، ولا كان هذا عين دفع الأعلى، وأخذ الفضل، ولم يكن فيه تشقيص أصلا فتدبر ثم ظهر لي أن هذا الثاني راجع إلى إطلاق قول البدائع أولا أن

مخ ۲۳۷