582

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

في إطلاق كلام الهداية وغيرها، وما ذكره في الفتح من وجه أولوية ما في الهداية مما في الخلاصة يرجح أن الأولى ما ذكره المؤلف تدبر

(قوله: وفي المجتبى يحتمل أن يريد إلخ) قال في النهر وبعده لا يخفى على أن ظاهره أنه لا يجمعها قبل الغسل إلا في حال كونه وترا فيخرج منه كفن الكفاية للرجل، وعليه فيحتاج إلى الفرق (قوله فظاهره أنه إذا كان لها مال إلخ) كان حق التعبير أن يقال فظاهره أنه إذا لم يمكن له مال لا يلزمه كفنها اتفاقا وعبارة شرح المجمع لمصنفه قال أبو يوسف إذا ماتت الزوجة، ولا مال لها فتجهيزها وتكفينها على الزوج الموسر إلخ (قوله؛ لأنه ككسوتها إلخ) مقتضاه أنها لو كانت ناشزة قبل الموت لم يجب عليه كفنها؛ لأن كسوتها في حياتها لا تجب عليه فكذا بعد موته كما بحثه المحقق ابن أمير حاج في شرح المنية حيث قال ينبغي أن يكون محل الخلاف ما إذا لم يقم بها مانع الوجوب عليه حالة الموت من نشوز أو صغر مع كبره ونحو ذلك. اه.

(قوله وصححه الولوالجي في فتاواه من النفقات) أقول: الذي رأيته في نفقات الولوالجية هكذا إذا ماتت المرأة، ولا مال لها قال أبو يوسف يجبر الزوج على كفنها والأصل فيه أن من يجبر على نفقته في حال حياته يجبر على نفقته بعد موته كذوي الأرحام والعبد مع المولى والزوجة مع الزوج وقال محمد لا يجبر الزوج على كفنها والصحيح قول أبي يوسف؛ لأن المولى إنما يجبر على تكفين العبد؛ لأنه كان أولى به في حال حياته فيكون أولى بإيجاب الكفن عليه من بين سائر الناس، وهذا المعنى موجود هنا. اه.

مخ ۱۹۱