581

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

(قوله مع أنهم صرحوا إلخ) قال في الفتح، ولا يبعد الجواب قال الشيخ إسماعيل ولعله كون التعبير بالأولى لا يقتضي الوجوب. اه.

وقال بعضهم بأن يفرق بين الميت والحي بأن عدم الأخذ من الحي لاحتياجه، ولا كذلك الميت. اه.

لكن لا يخفى أن الإشكال إنما جاء من تصريحهم بعدم الفرق بين الميت والحي فأنى يصح هذا الجواب وكتب الرملي هنا أقول: قال في ضوء السراج شرح السراجية قال الفقيه أبو جعفر ليس لهم ذلك بل يكفن بكفن الكفاية ويقضى بالباقي الدين بناء على مسألة ذكرها الخصاف في أدب القاضي إذا كان للمديون ثياب حسنة يمكنه الاكتفاء بما دونها يبيع القاضي ويقضي الدين ويشتري بالباقي ثوبا يكفيه فكذا في الميت المديون اعتبارا بحالة الحياة، وهو الصحيح، وفي المنح ليس للغرماء أن يمنعوا عن كفن المثل. اه.

قلت: وقد صرح بمثل ذلك في سكب الأنهر شرح فرائض ملتقى الأبحر، وكذا في غيره مع التصريح بالتصحيح وبه علم أن ما مر عن الخلاصة خلاف الصحيح أو محمول على ما إذا كان الحي لا يمكنه الاكتفاء بما دونها وعلى كل فلا إشكال (قوله: ولم يثبت في نسخة الزيلعي فأنكرها) الذي رأيته في نسختي وجودها، ولم أجد إنكارها ولعل ذلك في بعض النسخ منه فليراجع.

(قوله: ولم يذكر الدرع، وهو الأولى إلخ) أي؛ لأنه يقال على قميص المرأة كما فسره به في القاموس، وعلى ما تلبسه فوق القميص كما ذكره عن المغرب فكان ذكر القميص أولى؛ لأنه هو المراد من الدرع، وفي ذكر الدرع إيهام المعنى الثاني لكن قال في النهر أنى يتوهم هذا مع قوله بعد وتلبس الدرع أولا اه.

وفيه أن الكلام في الأولوية، ولا يخفى أن الإيهام يحصل أولا ثم يرتفع بعد فما لا إيهام فيه أصلا أولى (قوله: وهو مذكر) أي بخلاف الدرع الحديد فإنه مؤنث قال تعالى {أن اعمل سابغات} [سبأ: 11] قال في القاموس، وقد يذكر (قوله من عد الخمار أولى) قال فإن بهذا يكون جميع عورتها مستورة بخلاف ترك الخمار (قوله والظاهر كما قدمناه إلخ) قال الشيخ إسماعيل بعد نقله مثل ما في الهداية عن البدائع والوقاية والمنبع والتنوير ومثل ما في المتن عن العيون والنقاية وصدر الشريعة والمشكلات والمفتاح والملتقى والحاوي والإيضاح ومثل ما في الفتح عن الكفافي والتاجية والنهاية والعناية ومثل ما في الخلاصة عن الخانية والمبتغى والفيض وعن خزانة الفتاوى درع وخمار ولفافة ثم ذكر عبارة المؤلف هذه وقال يؤيد ما استظهره اختلاف عباراتهم كما نقلناه في تأدية الكفاية لها لكننا لم نجد ذكر الإزارين في شيء من العبارات ولعلهم لاحظوا في ترك ذكره المحافظة على المسنون في الجملة، وإن جاز ذلك أيضا. اه.

وقد يقال هو داخل

مخ ۱۹۰