580

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

(قوله: فإن صحت وجب ترجيح أنها للحدث) فيه بحث؛ لأن مقتضى ما مر من الفرعين يخالفه، فإن صحت الرواية وجب تأويلها، وهو كما في شرح المنية أنه لا ينجس أي بالحدث الذي دل عليه سياق الحديث، وهو جنابة أبي هريرة أي لا يصير نجسا بالجنابة كالنجاسات الحقيقية التي ينبغي إبعادها عن المحترم كالنبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - وإلا والإجماع بأنه يتنجس بالنجاسة الحقيقية إذا أصابته. اه.

لكن قال المحقق ابن أمير حاج قلت: وقد أخرج الحاكم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - «لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم لا ينجس حيا، ولا ميتا» وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم فيترجح القول بأنه حدث اه.

[تكفين الميت]

(قوله وصرح في المجتبى بكراهتها) قال في النهر والمذكور في غاية البيان أنه لا بأس بالزيادة على الثلاثة في كفن الرجل ذكره في كتاب الخنثى فالاقتصار على الثلاث لنفي كون الأقل مسنونا (قوله كما علل به في البدائع) قال في النهر المراد بالثوبين في كلام البدائع الإزار والرداء؛ لأنه قال أدنى ما يكفن فيه إزار ورداء لقول الصديق - رضي الله تعالى عنه - كفنوني في ثوبي هذين ولأن أدنى ما يلبسه الإنسان في حال حياته ثوبان اه.

نعم مقتضاه أن القميص مع الإزار كفاية. اه.

قال الشيخ إسماعيل أقول: وهو المطلوب لإشعاره بعدم التخصيص، ولو كان المراد بهما في كلامه ذلك فكلام البحر بالنظر إلى التعليل لا المعلل

مخ ۱۸۹