579

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

(قوله والصبي الذي لا يشتهى والصبية كذلك) قال في الفتح قدره في الأصل بأن يكون قبل أن يتكلم

(قوله: ولو مات عن امرأته وهي مجوسية إلخ) أي لو مات من كان مجوسيا فأسلم لم تغسله إلا إذا أسلمت بعد موته قبل أن يغسل (قوله: وكذا لو مات عن امرأته إلخ) صورتها وطئ أخت زوجته بشبهة حتى حرمت عليه زوجته إلى أن تنقضي عدة الموطوءة فمات فانقضت قبل أن يغسل غسلته، وفي هذه المسألة والتي قبلها خلاف زفر قال في الفتح فالمعتبر في حله عندنا حالة الغسل وعنده حالة الموت (قوله وصححه في الكافي إلخ) أقول: تقدم في بحث الماء المستعمل، وفي تطهير النجاسات أن محمدا - رحمه الله - ذكر في الأصل أن غسالة الميت نجسة وأطلق، والأصح أنه إذا لم يكن على بدنه نجاسة فالماء مستعمل لا نجس وأن محمدا إنما أطلق؛ لأن غسالته لا تخلو عن النجاسة غالبا. اه.

فهذا يقتضي تصحيح أن نجاسة الميت للحدث، وما ذكره هنا من الفرعين يخالفه والظاهر أنه لا خلاف فيهما؛ لأن صاحب المحيط جعلهما دليلا والدليل لا بد من كونه مسلما عند الخصم فمفاده تصحيح إطلاق كلام محمد ويؤيده أيضا قول المؤلف الآتي واتفقوا على أن الكافر لا يطهر بالغسل فالحاصل أن في المسألة اختلاف التصحيح

وقد يقال ما استشهد به في المحيط من المسألتين ليس على إطلاقه بل يخصص بما خصص به كلام الأصل أي ينجس الماء، ولا تجوز صلاة حامله؛ لأنه لا يخلو عن النجاسة غالبا فلو علم عدم النجاسة فيه لا ينجس الماء وتجوز صلاة حامله وبه يترجح القول بأنه حدث

مخ ۱۸۸